الصورية

الدفع بإنتفاء الصفة الموضوعية للزوجة لأن بيع الشقة قبل قرار التمكين

القصور والخطأ فى تطبيق القانون حيث تمسكت المستأنفة أما محكمة أول درجة بدفاع حاصلة ان تاريخ التصرف بالبيع بالشقة سابق على تاريخ محضر التمكين وحيث ان قرار التمكين صادر بالمشاركة وقد حدث الطلاق بين الزوجين طبقا للمستندات سابقة الذكر ووثيقة الطلاق المقدمة بالمستندات نكون بذلك امام إسقط حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية كونها لم تطلب قرار تمكين للحضانة وكونها تتقاضي اجر مسكن بذلك تصبح حيازتها للشقة بغير سند قانوني وتتوافر بها صفة الغصب  بالإضافة الي  ان المتصرف بالبيع فى العقد له حرية التصرف فى أمواله بمطلق إرادته وبلا قيد عليه ولا صفة للمستأنف ضدها الثانية زوجته فى الطعن على تصرفات زوجها المستأنف ضده الثاني فهي لم تكن قبل هذا التصرف بالبيع حاضنة أو مطلقة أو حائزة للشقة و كان الزوج بصحته وغير محجورا عليه و أن الزوج البائع كان لديه مسكناً للحضانة كان يقيم فيه هو وزوجته وهو مسكن بديل لعين النزاع ، إذا تم بيعها ، وأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمستأنف ضدها وأقام معها بمسكنه المؤجر بدولة ك حتى وقع الطلاق فقد تم التصرف بالبيع قبل ان يكون لها اي صفة موضوعية للطعن بها بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل مثار التداعى دون أن يفطن إلى انتفاء الصفة الموضوعية المستأنف ضدها الثانية فى الدفع الموضوعي بصورية عقد البيع والتوكيل ودون أن يبحث ان التوكيل المحرر للمستأنفة من المستأنف ضده الاول له تاريخ ثابت بوجه رسمى وهو حجة على الناس كافة طبقًا لنص المادة 11 من قانون الإثبات وتاريخه  سابق علي تاريخ محضر التمكين ودون أن يعرض الي وجود مسكن أخر حيث انها كانت تعيش معه بدولة ك وذلك قبل التصرف بالبيع  ولاسيما ان الثابت بالاوراق ان المستأنف ضدها الثانية تحصلت على حكم بنفقة شاملة أجر مسكن من المحاكم ك وإن لم يشر الحكم المستأنف عليه الي هذا الدفاع فى مدوناته ولم يتناوله بالبحث والتمحيص ويرد عليه مما يعيبه بالاخلال فى حق الدفاع و يكون قد ران عليه القصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه.

وقد تعلمنا من عدالة سيادتكم وعدالة محكمة النقض الموقرة ان :

  1. “الصفة هى من مقومات المصلحة وأنها لا تعدو أن تكون شرطاً فى المصلحة باشتراط أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وكان من مقتضى ذلك أن المشرع قرر قاعدة أصولية بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ، ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها ، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها

الطعن رقم 3257 لسنة 83  قضائية  – جلسة 12/05/ 2014

  • ونصت المادة 11 من قانون الاثبات ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره “
  • النص فى المادة ١٨مكررًا ثالثًا سالفة البيان على الضوابط التى تكفل لهم استيفاء ذلك الحق ……..هو استقلال المطلقة الحاضنة مع صغارها بمسكن الزوجية مدةالحضانة متى طلبت ذلك، ولا يثبت لهم هذا الحق من تاريخ إسقاط الزوج المطلق لخياره بل من تاريخ الطلاق

الطعن رقم 8125 لسنة 88  قضائية  – جلسة 18/02/ 2019 مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٧٣ )

  • لا يجوز للزوج المطلق التحايل على أحكام القانون بهدف اسقاط حق الصغار وحاضنتهم فى شغل مسكن الزوجية مدة الحضانة ، فإن هذا التصرف لا يسرى ولا ينفذ فى حق الصغار وحاضنتهم متى كان لاحقاً على ثبوت حقهم فى شغل مسكن الزوجية ، وكان المتصرف إليه يعلم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لأنه يعد بمثابة اتفاق على مخالفة أحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز إثبات ذلك التحايل بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.

الطعن رقم 8125 لسنة 88  قضائية  – جلسة 18/02/ 2019 مكتب فنى ( سنة ٧٠ – قاعدة ٣٦ – صفحة ٢٧٣ )

الطعن رقم 3938 لسنة 85  قضائية  – جلسة 18/08/ 2020

لما كان ذلك

وبتطبيق المفاهيم القانونية سالفة الذكر علي واقعة النزاع وكان البين من الاوراق أن المستأنف ضدها الثانية قد دفعت بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل الصادرين من المستأنف ضده الاول اليها لصوريتهما صورية مطلقة , وكان الواقع الثابت بالاوراق ان تاريخ عقد البيع في 1/10/2018 وتاريخ التوكيل الرسمي رقم ع/ب لسنه ٢٠١٨ عام رأ للمستأنفة لاداره الشقه والتصرف فيها بكافه التصرفات الناقله للملكيه فى 11/10/2018 وان المستأنف ضدها الثانية شرعت فى اجراءات التمكين من الشقة بالمحضر رقم ع لسنة 2018 اداري قسم ثاني شرطة د والمحرر في 7/11/2018 وحقها فى الطعن على تصرفات زوجها الماسة بحقها فى شغل مسكن الزوجية يكون كامنا ولا يظهر فى الوجود ويكون له أثر إلا بعد صدور قرار التمكين أو ثبوت حقها في شغل مسكن الزوجية ولا تنعطف على التصرفات السابقة وحيث ان التصرف للبيع سابق لصدور محضر و قرار التمكين فإن المستانف ضده الاول يكون له حرية التصرف فى أمواله بمطلق إرادته وبلا قيد عليه  بما مفاده ان هذا القرار الوقتي الصادر من النيابة العامة ذو الطبيعة الوقتية قد جاء على غير ذي سند من الواقع والقانون حيث ان الشقة محل النزاع قد تم التصرف فيها بالبيع وان هذا القرار قد مس حقوق الغير حسن النية من اصحاب الحقوق حيث ان المتصرف إليه لم يكن علي علم وقت إبرام التصرف بهذا الحق لان هذا الحق بالحيازة التي تستمده من القانون بصفتها حاضنة بموجب قرار الحيازة الصادر لها من النيابة العامة بصفتها حاضنة لأطفالها منه  لم يكن له وجودا لان تاريخ صدور هذ القرار الوقتي بالحيازة لاحق لتاريخ التصرف بالبيع وبالتالي فان حق المستأنف ضدها الثانية فى الاقامة بالعين وهو الحق الذي تستمده من عقد الزواج قد انقضي بزوال ملك زوجها بالبيع للشقة وبالتالي يصبح وجودها بالعين بلا سند

جانبا الي ذلك

  1. ان المستأنف ضده الاول لم يكن ينتوي الطلاق من المستأنف ضدها الثانية أو الالتواء

حيث انه من الحالات التي تعد فيها الزوجة متسببة فى الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالا لحكم المادة السادسة والحادية عشر مكرر ثانيا من القانون حيث صدر للمستانفة ضدها بعد ذلك حكما بالطلاق و نفقه شامله ماكل وملبس ومسكن وتطيب وكل انواع النفقات المقرره و قامت المستأنفة برفع الدعوي بالمحاكم ك 8/10/2019 ثابت من مدونات الحكم اي بعد تاريخ التصرف بالبيع بعام كامل وتأيدت استئنافيا بتاريخ 17/2/2021

  1. من الدلائل القاطعة على جدية  هذا التصرف ؛أن الزوج البائع كان لديه مسكناً للحضانة كان يقيم فيه هو وزوجته وهو مسكن بديل لعين النزاع ، إذا تم بيعها ، وأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمستأنف ضدها وأقام معها بمسكنه المؤجر بدولة ك حتى وقع الطلاق ولم تكن لها إقامة مع الصغيرة بشقة التداعى وقدمت المستأنفة مستندات منها شهادة ميلاد ابنته الصغير تفيد أنها ولدت بمسكنه بدولة ك ، وعقود إيجار وإعلانات محكمة في قضية طلاق للضرر صادرة من المستأنف ضدها الاولي في منازعات زوجية بينهما تفيد أنه كان يعيش مع زوجته بشقة الزوجية بدولة ك حتي انها التجأت الي المحكام ك فى هذه المنازعات  

فمن الطبيعى أن المسكن ذا خصوصية مستقلة ومختلفة لكل إنسانٍ منّا عن أية أعيان قد يرد عليها البيع ؛ فكل إنسان يمكنه أن يتصرف بالبيع فى سيارة يملكها دون أن يكون لديه بديلاً عنها ، أو قطعة أرض أو محلٍ تجارى أو أى شئ قابل للبيع دون أن يكون له بديلاً عنه ، عدا المسكن ؛ فإذا أقدم شخص على بيع مسكنه فلابد أن يكون أعد البديل الذى يؤيه ويكافئه عمارة وتجهيزاً أو أفضل منه ، وأما فى دعوانا الماثلة ، فإن الزوج البائع ثبت له مسكن زوجية أو مأوى له غير هذه الشقة موضوع العقد ، وهو ما يؤكد حتمية جدية التصرف فى هذا العقد.

حيث انه نظرا لوجود المستأنف ضده الاول خارج حدود الدولة المصرية في ذلك الوقت هو وزوجته وكان لديه سكن مؤسس فى دولة ك نظرا لطبيعة عمله بدولة ك فكان يقيم هناك هو وزوجته بشكل دائم ورزق بالمحضونة بدولة ك

ونظرا

لاحتياجه للمال لانه كان يمر بضائقة مالية بسبب انهاء خدماته فقد قام ببيع نصيبه فى العقار وهذا حقه له حرية التصرف فى أمواله بمطلق إرادته وبلا قيد عليه لعدم وجود اي منازعة علي هذا المسكن الذي آل اليه بالميراث عن والده وبموجب عقد القسمة الرضائية

والثابت أيضا  

ان مكان ولادة المحضونة ابنته بدولة ك وان زوجته كانت تعيش معه بدولة ك

وحاصل آراء الفقه الحنفي الراجح على أن يكون مكان الحضانة هو مكان إقامة ولى المحضون، وأوجب على الحاضنة أن تُمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئةً صالحةً وحفظه من الانحراف وتوفـير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل، كما ألزم ولى المحضون بتوفـير سكنٍ مناسب للحاضنة إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، مما مفاده وجوب أن تكون حضانة الصغير فـي البلد الذي يقيم فـيه وليه ليتسنى له الإشراف على حفظه وإعداده للمستقبل والتزام الولي بتوفـير سكنى للصغير ومن يقوم على حضانته، وهو التزام شرعي يقع على عاتق الأب – ولو لم يلزمه قانون بهذا الأمر – ولا ينفصل بانفصام عرى الزوجية ، فـيلزم بتوفـير المسكن المناسب لحضانتها سواء كان هو مسكن الزوجية أو مسكناً أخر هيأه هو لها أو اختارت الحاضنة البدل النقدي بدلاً من مسكن الزوجية.

المشرع نص فى المادة 18 مكرر ثالثا من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية . المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :

 “وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة” .

“ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها

والمقرر فى قضاء محكمة النقض  “والمقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولا فعلاً بسكنى الزوجين ، فذا ثار خلاف بين الحاضنة ووالد الصغار حول مسكن الحضانة ، انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير وحاضنته ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكنا للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها وأقام معها بمسكن أسرتها حتى وقع الطلاق ولم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى . وقدم مستنداًت منها شهادة ميلاد ابنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، وعقود إيجار تفيد أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله “……” وإذا لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – لدفاع الطاعن سالف البيان ، وما قدمه من مستنداًت دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع ، أو أطلعت على مستنداًته وأخضعتها لتقديرها ، رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – أن صح – وجه الرأى فى الدعوى فأنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب”

(نقض الطعن رقم 2874 لسنة 57 ق – جلسة 22/12/1992)

(نقض الطعن رقم 3023 لسنة 56 ق – جلسة 28/10/1987)

 مشار اليه بكتاب قوانين الاحوال الشخصية معلقا على نصوصها – للمستشار أشرف مصطفي كمال – إصدار نادي القضاة 1991 – الطبعة السادسة – التعليق على المادة 18 مكرر ثالثا ص 702 و ما بعدها )

  1. ولما كانت المشترية بعقد عرفى تعد خلفاً خاصاً للبائع لها تسرى فى حقها كافة الالتزامات والحقوق التي تسرى فى حق البائع لها وحيث ان قبل التصرف بالبيع لم تكن للبائع اي التزامات أو حقوق قد نشأت اتجاه المستأنف ضدها الثانية لأن تاريخ التصرف بالبيع ثابت بوجه رسمي سابق على شروع المستأنف ضدها الثانية باجراءات التمكين وبالتالي فان حق المستأنف ضدها الثانية ليس سابق على عقد البيع بتصرفات ثابتة التاريخ ثبوتا رسميا وبالتالي لم يكن المشتري يعلم بها وقت انتقال الملكية اليه فانه على البائع تسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع مجردا من أي حق مترتب للغير لان الحقوق التي كانت تقع على المبيع تنصرف للمشتري عملا بقواعد الاستخلاف.

وقد نصت المادة 146 من القانون المدني علي انه ” إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.”

وكان المقرر فى قضاء محكمة النقض ” أن إقامة الزوجة مع زوجها بمسكن الزوجية مهما طال أمدها لا تجعلها حائزة له ولا يرتب لها حق الإقامة فيه بغير إرادته

الطعن رقم 20135 لسنة 61  قضائية  – جلسة 27/10/ 2002

وان ” مفاد  المادة 146 من التقنين المدني أن إنصراف أثر العقد الي الخلف الخاص لا يصادف محلا إلا إذا كان متعلقا بالشئ الذي انتقل اليه , وكان عقد السلف سابقا على العقد الذي انتقل بموجبه الشئ الي الخلف , أما العقود التي يبرمها السلف فى شأن الشئ المستخلف فيه بعد انتقاله الي الخلف فيعتبر الأخير من الغير بالنسبة اليها ولا يسري أثرها عليه والحكم كالعقد فى هذا الشأن فلا يتعدي أثره ولا تمتد حجيته إلي الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشئ الي الخلف واكتسابه الحق عليه

الطعن رقم 529 لسنة 48  قضائية  – جلسة 21/02/ 1979

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فى هذا الصدد ما يأتي ” الخلف الخاص هو من يكتسب ممن يستخلفه حقا عينيا على شئ معينا , كالمشتري والموهوب له والمنتفع , فان عقد المستخلف عقدا يتعلق بهذا الشئ انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق والتزامات إلي الخلف الخاص بشروط ثلاثة أولها أن يكون العقد سابقا على كسب هذا الخلف لملكية الشئ ويراعي ان العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ ثانيا أن يكون العقد قد أبرم فى شأن الشئ المستخلف فيه ……) والحكم كالعقد لا يتعدي أثره إلي الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشئ إلي الخلف

مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 275

مشار اليه فى الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام (الجزء الأول) للأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري –– ص 543

ونصت المادة 431 من ذات القانون علي أنه ” يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع “

لما كان ذلك

فإن شغل الزوجة للمسكن يرتبط وجودا وعدما من التبعية الزوجية فالاصل ان يكون المسكن باسم الزوج بوصفه مالكا أي انه صاحب الحق الاصيل فى شغل مسكن الزوجية وتشاركه الزوجة المعيشة تنفيذا لالتزامها بالمساكنة وليس لها حق أصلي علي مسكن بعينه ويستطيع الزوج تغيير مسكن الزوجية طبقا مقتضيات حياته المعيشية وتتبعه الزوجة فى ذلك

ومن ثم فان حق الزوجة فى شغل مسكن الزوجية يستمد أساسه من عقد الزواج ويظل هذا الحق طالما بقيت رابطة الزواج ويتحدد نطاقه ومعالمه طبقا لقانون الاحوال الشخصية والأصل ان ينقضي حق الزوجة فى شغل مسكن الزوجية اذا تركه الزوج الا ان المشرع قضي باحقيتها فى شغل مسكن الزوجية حالة الانفصال اذا كانت حاضنة للاولاد.

كما ان استمرار الصغار والحاضنة فى الاقامة لا يكون الا فى حالة وجود مسكن زوجية اما اذا كانت الاقامة على سبيل الاستضافة كالاقامة فى منزل والدة الزوج فهنا ليس للحاضنة الاستمرار فى شغل المسكن لتعلق الأمر بمراكز قانونية مؤقته ترتبط بشخص الزوج ويمكن للأم انهاء هذه الاستضافة دون ان تستطيع الزوجة الاحتجاج فى مواجهتها بحقها فى تهيئة مسكن مناسب اذ يتعلق الامر بالتزام قانوني على عاتق الزوج يجبر علي تنفيذه طبقا للقواعد العامة فى تنفيذ الالتزامات فزوال ملك الزوج بالتنازل عن شقته الخاصه بالبيع لا صله له فيما يربط المستأنف ضده الثانية وزوجها من التزامات قانونية وواجبات ادبية مصدرها رابطة الزوجية .

و إذ خالف حكم أول درجة هذا النظر

وقضى بصورية عقد البيع والتوكيل صورية مطلقة وعدم الاعتداد به فى مواجهه المستأنف ضدها الثانية برغم انتفاء صفتها الموضوعية للدفع الموضوعي بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل  لان قبل البيع لم تكن حاضنة أو مطلقة أو حائزة قانونية للشقة أو حدثت اي منازعة بينها وبين المستأنف ضده الاول على الشقة عين التداعي  او حتي قامت بتحرير محضر رسمي واحد ضد المستأنف ضده الاول وكان الزوج بصحته وغير محجور عليه وكان لديه مسكن بديلا كان مشغول فعلاً بسكنى الصغير وحاضنته بدولة ك و كانت تستمد حقها فى شغل عين التداعي بمصر من زوجها فلم يكن غريبا ان تقيم في عين النزاع او تدخل اليها او تخرج منها او تلك المظاهر التي تعزي الي علاقة الزوجية وانه ببيعه الشقة يكون بمثابة انهاء لحقه الشخصي فيها ومن ثم – ينتهى هذا الحق بانتهاء حق الزوج بتنازله عن العقد خلال الزوجية وقبل أن ينشأ للزوجة حق فى الإقامة بها مستمد من قانون الأحوال الشخصية فى حالة طلاق الزوج لها مع وجود محضونين بيدها وتكون لا مصلحة لها فى ذلك لانها من الغير في العقد ولا تربطها بالمستأنفة ثمة علاقة  وصاحب المصلحة المستأنف ضده الاول لم يطعن بالصورية وبالتالي يكون وضع المستأنف ضده الاول والمستأنف ضدها الثانية بلا سند حيث صدر لهما قرار التمكين بالمشاركة بعد التصرف بالبيع وان التوكيل الرسمي بالبيع والشراء هو حجة علي الناس كافة  وثابت تاريخه بشكل رسمي قبل شروع المستأنف ضدها الثانية فى إجراءات التمكين ومع حدوث الطلاق بموجب الحكم الصادر بفسخ عقد النكاح فقد سقط قرار التمكين كونه قرار تمكين مؤقت من عين التداعي بالمشاركة وليس قرار تمكين للحضانة

وحيث ان المادة 44 من قانون الاسرة تختص بقرار التمكين مشاركة بين  الطرفين في حين ان المادة 18 من ذات القانون تتعلق بالتمكين من مسكن الحضانة وبالتالي يختلف السند القانوني بين الحالتين كون الزيجة مستمرة ام حدث الطلاق.

 وبالتالي احقية المستأنفة في طرد الغاصب ولاسيما انه لاخلاف بين شهود النفي والاثبات علي ملكية المستأنف ضده الاول لعين التداعي وانه قد حرر عقد البيع والتوكيل الرسمي رقم ع/ب لسنه ٢٠١٨ عام ر أ للمستأنفة لاداره الشقه والتصرف فيها بكافه التصرفات الناقله للملكيه للمستأنفة فضلا علي ان الثابت بالاوراق ان المستأنف ضدها الثانية تحصلت على حكم بنفقة شاملة أجر مسكن وبالتالي انتفاء الصفة الموضوعية للمستأنف ضدها الثانية فى الدفع بالصورية المطلقة لعقد البيع والتوكيل مما يجعل رفض دفعها الموضوعي بالصورية المطلقة على سند صحيح من الواقع والقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى