حكم تمييز الالتزام المعلق على شرط واقف
محكمة التمييز
جلسة 23 من مارس سنة 2021
الطعن رقم 80 لسنة 2021 تمييز مدني
(1 – 4) التزام “أوصاف الالتزام: الشرط والأجل ‘الالتزام المعلق على شرط”. خبرة. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص تحقق الشرط الواقف من عدمه”. حكم “عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، الخطأ في تطبيق القانون”.
(1) الشرط والأجل. المادتان (285) و (291) [مدني]. اختلاف كل منهما عن الآخر. مؤداه.
(2) الالتزام المعلق على شرط واقف. انتهاء حالة التعليق بتحقق الواقعة المشروطة أو تخلفها إن كان الطرفان قد اشترطا وقوعها خلال فترة معينة ولو تحققت بعدها. عدم تحديد موعد لوقوع الواقعة المشروطة. أثره. بقاء الالتزام معلقاً إلا إذا تأكد عدم وقوعها أو خلال مدة معقولة. استخلاص ذلك. من سلطة قاضي الموضوع استهداءً بظروف التعاقد وملابساته ونية المتعاقدين.
(3) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى.
(4) إحالة الحكم إلى تقرير الخبير. مؤداه. اعتباره بأسباب مكملاً ومتمماً للحكم. مقتضاه.وجوب أن تكون أسباب التقرير مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وغير منطوية على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. (مثال بشأن استناد الحكم لتقرير خبير معيب بمخالفة الثابت بالأوراق جر للخطأ في تطبيق القانون)
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم … لسنة 2017 [مدني كلي]، بطلب الحكم بإثبات انتهاء إجارة العين المبينة في الصحيفة مع ردّ شيك الضمان، وقالت بياناً لذلك: إنها استأجرت من المطعون ضدها عين النزاع لمدة سنة من 15/9/2015 حتى 14/9/2016، ثم اتفقتا على تجديد العقد حتى 31/12/2016 شرط إتمام المؤجرة إجراءات الدفاع المدني في موعد أقصاه 15/10/2016، وإذ لم تلتزم بذلك أقامت الطاعنة الدعوى، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم … لسنة 2017 [مدني كلي]، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار، وإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها المبلغ الذي قدّرته عن كامل مدة العقد حتى تاريخ 14/9/2017 مع التعويض والمصاريف. ضمّت المحكمة الدعويين، وندبت خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت في الدعوى الأولى: بانتهاء عقد الإيجار بتاريخ 31/12/2016، وإلزام المطعون ضدها بردّ شيك الضمان، وفي الدعوى الثانية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ …. ريال والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك. استأنفت الطاعنة الحكم برقم … لسنة 2018، كما استأنفته المطعون ضدها برقم …. لسنة 2018، وبعد ضمّ الاستئنافين قضت المحكمة بتاريخ ../../2018، بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ …. ريال، وبعدم أحقيتها في شيك الضمان. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم … لسنة 2018، وبتاريخ ../../2019 ميّزت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأجرة عين النزاع عن الفترة من 15/9/2016 إلى 31/12/2016 والزيادة المتفق عليها، وأحالت القضية فيما ميّز عنه الحكم إلى محكمة الاستئناف، وبعد تعجيل الاستئناف ندبت المحكمة ذات الخبير الذي أودع تقريراً تكميلياً، وقضت بتاريخ ../../2020 في الاستئناف رقم …. لسنة 2018، بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي قدّرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة -؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول: إن امتداد عقد الإيجار موضوع النزاع عن الفترة من 15/9/2016 إلى 31/12/2016 معلّق على شرط واقف هو التزام المطعون ضدها باستصدار ترخيص من الدفاع المدني بما لا يجاوز 15/10/2016، إلا أن الحكم المطعون فيه قد ألزمها بالأجرة عن فترة امتداد العقد السالف ذكرها، على أساس ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الشهادتين الصادرتين من الدفاع المدني عن عقار واحد وهو محلّ النزاع الذي يحمل رقم (19) صدر له الترخيص بتاريخ 5/5/2016، رغم أن الثابت بهما أن الترخيص يخصّ عقاراً آخر يحمل رقم (7)، وأن الترخيص الذي يخصّ العقار محلّ النزاع وهو رقم (19) صدر له بتاريخ 29/3/2017، وأن العقارين مختلفان مما ينفي تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها الموجب لاستحقاقها الأجرة عن الفترة آنفة الذكر، وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنه من المقرّر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النصّ في المادتين: (285) و(291) من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق بالالتزام، فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف، فبينما لا يكون الالتزام المعلّق على شرط محققاً في قيامه أو زواله، فإن الالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده، لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء، وبالنسبة للالتزام المعلّق على شرط تنتهي حالة التعليق بتحقق الشرط أو بتخلّفه، ولا يعتبر الشرط قد تحقق إلا إذا وقعت الحالة المشروطة، فإذا كان الطرفان قد اشترطا وقوعها خلال فترة معينة؛ فإن الشرط يعتبر قد تخلّف إذا لم تتحقق الواقعة خلال هذه الفترة ولو تحققت بعد ذلك، وإذا لم يُحدّد موعد لوقوع تلك الحالة المشروطة بقي الالتزام معلقاً مهما طالت المدة، إلا إذا أصبح من المؤكّد عدم وقوعها، أو خلال مدة معقولة يستخلصها قاضي الموضوع من قصد الطرفين وظروف التعاقد وملابساته، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو بناء الحكم على فهم حصّلته مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى، وأنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر مكملاً للحكم، مما يتعيّن معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها، وألا ينطوي على تناقض مبطل، وألا يكون قد خالف الثابت في الأوراق، أو أخطأ في فهم الواقع، أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. لمّا كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقرير التكميلي للخبير المنتدب في الدعوى استعلامه من الإدارة العامة للدفاع المدني عما إذا كان قد استخرج ترخيصاً للعقار موضوع النزاع في 5/5/2016، فقد أفادت بشهادتين. الأولى. أن الترخيص الصادر في 5/5/2016 هو للعقار رقم (7)، والثانية: أن الترخيص الصادر للعقار موضوع النزاع رقم (19) كان بتاريخ 29/3/2017، وأنّ كلاً منهما مختلف عن الآخر؛ وفقاً لما هو ثابت بتلك الشهادتين، وأن امتداد عقد الإيجار للمدة المتنازع عليها عن الفترة من 15/9/2016 إلى 31/12/2016 هو عن العقار رقم (19)، وهو معلّق على شرط واقف هو التزام المطعون ضدها باستصدار ترخيص الدفاع المدني له، بما لا يجاوز تاريخ 15/10/2016؛ ممّا مفاده أن طرفي العقد قد اشترطا وقوع الحالة المشروطة، وهي استصدار ترخيص الدفاع المدني للعقار موضوع العقد خلال الفترة المعينة السالف بيانها، وإذ كان ذلك، ولم تقم المطعون ضدها بتنفيذ ما اشترط عليها إلا بتاريخ 29/3/2017 أي بعد الفترة المعينة المتفق عليها، ممّا يكون قد انتهت حالة التعليق لعدم تحقق واقعة استصدار الترخيص المذكور خلال هذه الفترة المحققة ولو تحققت بعد ذلك بالتاريخ الأخير؛ مما يتعيّن معه عدم امتداد عقد الإيجار للمدة من 15/9/2016 إلى 31/12/2016، ومن ثمّ عدم التزام الطاعنة بالأجرة عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلزام الطاعنة بالأجرة عن مدة امتداد العقد استناداً إلى ما استخلصه من التقرير التكميلي للخبير من أن الشهادتين الصادرتين من إدارة الدفاع المدني عن عين واحدة، وهي العين محلّ النزاع والتي قد استصدر ترخيصاً لها بتاريخ 5/5/2016؛ بما يفيد تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها المتفق عليه، ومن ثمّ امتداد العقد عن تلك الفترة المتفق عليها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق جرّه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.