القانون المدنيدفوع المطالبات التجارية

الدفع بعدم التنفيذ فى عقد مدة كالتسويق

حيث كانت المطعون ضدها ملتزمة بتقديم خدمات التسويق والترويج للشركة الطاعنة وهي طباعة علامتها التجارية على رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال بالاضافة الي باقي التزاماتها المنصوص عليها بالعقد ولم تفعل ذلك واخلت بالتزاماتها والذي ايده تقرير الخبير الثاني بالنتيجة النهائية بمضمون الرأي الثاني و التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في ——-واقر صراحة فى الصفحة —و —في مضمون الرأي الثاني ” ان الشركة المطعون ضدها لم تقم  بتنفيذ التزاماتها الواردة بموجب العقد او تحديد الفترة التي تم تنفيذ العقد بها او طباعتها لشعار الشركة الطاعنة علي رخص القيادة للاطفال وعليه تكون الشركة الطاعنة قد سددت  25 % من قيمة التعاقد ولا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة التعاقد ” وعليه فانه يحق للشركة الطاعنة الامتناع عن الوفاء بالاقساط المتبقية من مبلغ التعاقد والذي اتفق الطرفان علي تقسيط الوفاء بثمنه علي دفعات ولاسيما ان الشركة الطاعنة قد قامت بالوفاء باربعة اقساط بما يعادل 25 % من قيمة التعاقد دون ان يقابل ذلك اي انجاز مماثل من الشركة المطعون ضدها من تقديم خدمات التسويق والترويج للعلامة التجارية للشركة الطاعنة”

ولما كانت الفقرة  (2-21) من اتفاقية التداعي تنص علي انه “اذا اعيقت التزامات أيا من الطرفين أو انقطعت او تم التشويش عليها بصورة أساسية بسبب أي حالة قوة قاهرة , فمن ثم , يجب إرجاء تلك الالتزامات خلال مدة الاعاقة او الاعاقة او التشويش فى تلك الحالة ويجب تأجيلها فترة زمنية معادلة لفترة الارجاء , ويلتزم الطرفان ببذل أقصي مساعيهما لتقليل وتقليص اي فترة إرجاء مترتبة على ذلك ” مما يعني ان :

  • فى عقود المدة تكون المدة عنصرا موضوعيا وسببيا , وهذا الذي اكسب هذه العقود طابعا فريدا سواء من حيث ماهيتها او من حيث وظيفتها
  • ان وقف التنفيذ , القهري المنصوص عليه بالفقرة السابقة يحدث بمقداره محوا نهائيا في الكم التعاقدي لعقد المدة ويجوز الاتفاق على اطالة مدة العقد بمقدار مدة التوقف
  • الالتزام المستمر يعتبر من الالتزامات التي يجب تنفيذها فى وقت معين يستحيل تنفيذها في غيره استحالة ان لم تكن مادية فهي قانونية بمعني الا يكون للتنفيذ بعد ذلك اي فائدة للدائن بمعني أخر ان الزمن فى هذا الالتزام ليس مجرد مهلة تيسرية تمنح للمدين كي يتمكن من التنفيذ , بل هي نطاق يجب ان يتم التنفيذ في خلاله بحيث يستحيل التنفيذ فيما وراء هذا النطاق.
  • الاتفاقية سند التداعي قد خلت هي وملحقاتها من ثمة مواد او بنود تنص على كيفية التصرف فى حالة ان المطعون ضدها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بسبب خطأ منها ( خطأ إرادي وليس قهري ) فيكون الواجب الرجوع للقواعد العامة بشأن ذلك وهو ما نص عليه القانون المدني فى المواد 280 , 191
  • الاتفاقية سند التداعي قد خلت هي وملحقاتها من ثمة مواد او بنود تنص على تنازل الشركة الطاعنة عن حقها فى الحبس او الدفع بعدم التنفيذ أو أن ظروف الدعوي وملابساتها تؤكد تنازلها عن هذا الحق

و من المقرر فى قضاء محكمة التمييـز  : أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصـفه وسـيلة من وسائل الضـمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل وهو المسـتفاد من نص في المـادة  280  من القانون المـدني الـذي جرى على أنه ” لكل من التـزم بأداء شـيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الـدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مسـتحق الأداء ومرتبط بالتزام المدين  أو ما دام الدائن لم يقدم تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه. .” وكان من المقرر أن الـدفع بعـدم تنفيـذ الالتـزام والحق في الحبس من الوسائل التـي يراد بها حمل المـدين على تنفيـذ التزامه وهما مقيدان بمقتضـيات حسن النية في تنفيذ الالتـزام والبعد عن التعسف إعمالاً للقواعد العامة التـي توجب حسن النيـة في تنفيـذ العقود ويتعين للتمسك بإعمال أي من الحقين أن يكون هناك التـزام مقابل مسـتحق الأداء ومرتبط بالتزام المـدين فالامتناع عن التنفيـذ – وعلى ما يـدل عليه نص المادة  280  سالف الإشارة -لا يقوم أصـلاً إلا إذا كان الـدائن قـد أخل بالوفاء بالتزام ٍعليه لهـذا المـدين مرتبط بالتزام هذا الأخيـر ولازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء ولا يتوقف اسـتحقاقه على قيامه بتنفيذ التزامه هو أولاً ، ويقتصـر مجـاله على العقود التـي يتم فيهـا تنفيـذ الالتزامات المتقابلـة على وجه التبادل، فلا يحل للمتعاقـد أن يـدفع بعـدم تنفيـذ التزامه إلا إذا كان المتعاقـد الآخر في ذات العقـد قـد قصر في تنفيـذ التزامه المقابل له والمرتبط به،

 الطعن رقم 277 لسنة 2015 تمييز جنائـي جلسة 07-03-2016 

وطبقا لما هو مقرر طبقاً لنص المادة 191 من القانون المدنى القطري  ” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التـزم به ”

يدل علي ان اذا لم ينفذ أحد المتعاقدين فى عقد تبادلي التزامه فللمتعاقد الأخر إحدي وسيلتين : واحدة سلبية والثانية ايجابية , فالوسيلة الايجابية هي الفسخ  واما بالنسبة للوسيلة السلبية والتي تم استخدامها فى وقائع النزاع وهي الدفع بعدم التنفيذ وهي الرد على عدم التنفيذ بعدم تنفيذ مثله ويفترض الدفع بعدم التنفيذ توفر الشروط الاتية :

  • عقد تبادلي
  • عدم التنفيذ
  • التزامات متقابلة
  • حسن النية

وبتطبيق هذه القاعدة القانونية على وقائع النـزاع و حيث كانت المطعون ضدها ملتزمة بتقديم خدمات التسويق والتـرويج للطاعنة ولم تفعل ذلك واخلت بالتزاماتها وهو ما أثبته الخبير في تقريره الثاني ص — سطر 12 الي سطر 16 في ذات الصفحة وكذلك ما قمنا بإثباته من خلال تقديم حوافظ مستندات خاصة بنا والمراسلات الالكترونية بين طرفي العقد فانه يحق للطاعنة الامتناع عن الوفاء بالاقساط المتبقية من مبلغ التعاقد والذي اتفق الطرفان علي تقسيط الوفاء بثمنه علي دفعات  ولاسيما ان الطاعنة قد قامت بالوفاء باربعة اقساط بما يعادل 25 % من قيمة التعاقد دون ان يقابل ذلك اي انجاز من المطعون ضدها يتمثل في  تقديم خدمات التسويق والتـرويج للعلامة التجارية للمستأنفة  فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنـى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين.

ويعد عقد التسويق عقد ملزم للجانبين لانه يلزم التزامات متقابلة فى ذمه عاقديه فالطرف المنفذ ملزم بتسويق وترويج العلامة التجارية ومنتجات الطرف الأخر بغرض زيادة مبيعاته طبقا للاسس المتفق عليها بين الطرفين وذلك بمقابل مالي شهري وكذلك هو ملتـزم بالتنفيذ بمجرد توقيع العقد فهو من العقود الزمنية حيث يتولد عنه التزامات يستلزم لتنفيذها فتـرة من الزمن , فالزمن يحدد مقدار الالتزامات المترتبة على العقد وهو العقد الذي يندمج فيه الزمن بشكل لا يتصور قيام العقد منفصلا عنه , ويكون هو المعيار الذي يقدر به العقد فينفذ فيه الالتـزام بأداءات مستمرة قد يتكرر هذا التنفيذ يوميا ولا يمكن تنفيذ الالتـزام  مرة واحدة او دفعة واحدة .فان عدم تنفيذ المطعون ضدها لالتزامها الجوهري في عقد زمنـي محدد المدة يتطلب خصم المبالغ المطالب بها بهذا المقدار الزمنـي من عدم التنفيذ وذلك لانها حرمت الشركة الطاعنة من الانتفاع فى هذه المدة وحرمتها من الغرض الاساسي من توقيع العقد بحيث تكون مهمتها الاساسية هو ترويج العلامة التجارية بطباعة العلامة التجارية للطاعنة على رخص القيادة التـي يتم توزيعها للاطفال والبدء في ذلك بمجرد توقيع العقد وبشكل يومي وهو ما يوجبه العقد بينهما فعدم توزيع هذه الرخصة المطبوع عليها علامتها التجارية او تنفيذ التزاماتها التعاقدية الأخري لفتـرة من الزمن يحرم الشركة الطاعنة من المنفعة الاساسية فى العقد وهو ترويج علامتها التجارية فكلما زادت المدة التـي لا يتم فيها ترويج العلامة التجارية للمستأنف كلما حرمت من المنفعة في هذه المدة ففي هذا الالتزام يندمج الزمن فى المحل والسبب وان كل تأخير فى تنفيذ هذا الالتزام يحدث بقدره محوا نهائيا فكل يوم يمر كان يجب ان يحدث بقدرها يوم من التنفيذ فثمة اذن عدة شهور من تفويت نهائي للتنفيذ بقدر ما فوتت المطعون ضدها من شهور دون تنفيذ – مما يعني انفصال بين الاداء ومدة الاداء اي نقص في كم الاداءات – بقدر مدة الايقاف.

مثال علي ذلك : ففي عقد توريد خبز يوميا لمدة سنة فاذا امتنع المورد عن توريد الخبز لمدة شهر مثلا تنقص اداءات المورد بقدر مدة الامتناع فبعد ان كان مجموع اداءات المورد اثني عشر شهرا تصبح احدي عشر , فكأنها فقدت عندئذ 1/12 من مجموعها ومفاد ذلك : ان للزمن فى عقود المدة أهمية كبيرة ويتفرع على ذلك ان تصبح الاداءات منوطة بالزمن , من النوع الذي لا يمكن تنفيذه الا فى وقته بحيث يستحيل تنفيذه فى غير ذلك الوقت , وبوجه خاص فى العقود المستمرة التنفيذ اذ يؤدي تأخير التنفيذ فيها الى عدم تنفيذ نهائي بمقدار مدة التأخير فينقص كم الموضوع بنفس القدر فلا يتصور مثلا ان ان تصلح المطعون ضدها عدم تنفيذ الاداء السابق بان تضاعف الاداء اللاحق  فعدم توزيع رخص القيادة مطبوع عليها علامة الشركة الطاعنة التجارية على الاطفال  الذين يقومون بزيارة منطقة العاب الاطفال فى يوم سابق لا يمكن مضاعفته فى يوم لاحق لان طبيعة الالتزام ان يتم توزيع هذه الرخصة لجميع الاطفال الذين يقومون بزيارة منطقة العاب و يشتركون فى قيادة سيارات الاطفال بمنطقة الالعاب في اليوم الذي سيقوم هؤلاء الاطفال بفعل ذلك ,امثلة على ذلك :  كذلك لا يتصور ان يستطيع مورد الجرائد إصلاح عدم توريد جريدة اليوم بأن يورد لي غدا جريدتين , وكذلك التزام المطعون ضدها بتوزيع العلامة التجارية على الاطفال يوميا هو التزام يتكرر فكل يوم يتم التوزيع فاذا ما فوتت الطاعنة الايام دون توزيع هذه الرخصة فقد أخلت بالتزامها نهائيا وبالتالي لا يجوز ان يترتب على مجرد التأخير فى التنفيذ وجوب فسخ العقد لان التنفيذ عن الفترات القادمة لا يزال ممكنا وانما انقاص الالتزام المقابل بنفس ما نقص من المنفعة ولا سيما ان الطاعنة انذرت المطعون ضدها بوجوب الوفاء بالتزاماتها حيث توالت إخطارات وإنذارات الشركة الطاعنة  للشركة المطعون ضدها والتي تفيد عدم تنفيذ الاخيرة لبنود الإتفاق ووضع الإسم والعلامة التجارية للمدعي عليها للترويج ، وكذلك عدم الرضي عما تقوم به المطعون ضدها في الخدمة وأنها لو توفى بما تم الإتفاق عليه وعلي أثرة قامت الطاعنة بسداد قيمة المبالغ والفواتير الصادرة منها للأربع أشهر الاولى من عقد الإتفاقية وبتاريخ  1/ 7 / 2017 اي بعد سبعة شهور من الاتفاقية كان رد المطعون ضدها عبر البريد الإلكترونى علي إحدى إنذارات المدعي عليها انه سوف يتم تغيير الادارة وانه سيحل محل المدير الحالى مديرة آخرى وستكون مسئولة عن إلتزاماتها تجاهكم وسيكون الأمر برمته تحت إدارتها دون مسؤليتها عن سابق الاشهر الغير منفذ بها الإتفاق ثم انقطعت الاتصالات بعد ذلك.

وحيث ان طبيعة الشئ المعقود عليه هي الانتفاع بخدمات التسويق والترويج لمنتجاتها وعلامتها التجارية فى مدة محددة فان الفائدة المنشودة من العقد تتنتاسب تناسبا طرديا مع المدة تزيد بزيادتها وتنقص بنقصها مثال ذلك عقود الايجار حيث يقابل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع تمكينا متصلا , التزام المستأجر بأن يدفع فى المواعيد المحددة ثمن هذا الانتفاع حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (591) من القانون المدني على أنه ” إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة، أو كان من شأن حالتها نقص هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بمقدار ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالين إن كان له مقتض…” يدل على أن تسليم العين المؤجرة يكون بوضعها هي وملحقاتها تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها انتفاعاً كاملاً دون عائق أو حائل، فلا يكفي مجرد تخلي المؤجر عن العين المؤجرة والإذن للمستأجر بالانتفاع بها ما دام وجد عائق يحول دونه ، فلا يجتزئ به المؤجر عن التسليم الصحيح إلا بإزالة العائق، يستوي أن يكون ذلك وليد تعرض مادي أو قانوني، ناشئاً عن فعل المؤجر، أو أحد أتباعه، أم راجعاً إلى فعل الغير، وللمستأجر في جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويضات.

[ الطعن رقم 4 لسنة 2017 تمييز مدني جلسة 07-02-2017 ]

ان مسئولية شركة التسويق وإن كانت لا تقوم في الأصل على أنها ملتزمه بتحقيق غاية وهي زيادة مبيعات الشركة التـي تروج لها إلا أنها تلتـزم ببذل العناية الصادقة في هذا السبيل ولما كان الواجب في بذل العناية مناطه ما تقدمه الشركة المطعون ضدها في الظروف المحيطة بها أثناء ممارستها لعملها مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة ، وكان إنحراف الشركة عن أداء واجبها وإخلالها بالتزاماتها المحدده يعد خطأ يستوجب مساءلتها عن الضرر الذى يلحق الطاعنة نتيجة عدم التزامها بتـرويج منتجاتها و العلامة التجارية لها وفقا لاصول وتقاليد مهنة التسويق ولبنود الاتفاق بينهما و حيث ان الزمن يعتبـر فى هذا الالتـزام عنصرا جوهريا فعدم قيام شركة التسويق بهذا العمل في وقت معين اثناء التعاقد يفوت الغرض المقصود منه وقد قدمت الشركة الطاعنة الكثير من القرائن والمستندات التي تؤكد عدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها بالتزامتها واثبتت واقعة تؤكد استحالة وفائها بالتزاماتها بسبب خطأ منها وهو قيامها بتنفيذ نفس الاعمال لشركة أخري فى نفس الفترة الزمنية فعدم توزيع رخص القيادة للاطفال مطبوع عليها علامة الطاعنة التجارية وتنفيذ باقي الخدمات الأخري التي كان يجب على المطعون ضدها الوفاء بها لفتـرة من الزمن يحرمها من المنفعة الاساسية فى العقد وهو ترويج علامتها التجارية ومنتجاتها فكلما زادت المدة التـي لا يتم فيها تنفيذ هذه الخدمات قلت المنفعة والذي أيده تقرير الخبرة الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في 20/2/2022 فى الصفحة 11 , 12 , 13  .

وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد في العقود الزمنية . فيجوز للمستأجر أن يمتنع عن دفع الأجرة عن المدة التـي حرم فيها الانتفاع بالعين المؤجرة……..فينقص التزامه بهذا المقدار ، ولا يمتد عقد الإيجار مدة تقابل المدة التـي وقف فيها المؤجر تنفيذ العقد –

المصدر :  الوسيط للدكتور / عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول مصادر الالتزام فقرة 501 ص 609

لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عدم طباعة علامتها التجارية على رخص القيادة التي يتم توزيعها للاطفال او تنفيذ اي من بنود العقد في اي فترة من فتراته قد حال دون انتفاعها كليا بالخدامات المسداة بالعقد والذي ايده تقرير الخبير الثاني التي اذنت له محكمة الاستئناف الموقرة باعادة المأمورية المؤرخ في —— فى الصفحة11, 12 , 13 منه   وبالتالي يحق للشركة الطاعنة فى عقد المدة انقاص التزامها بهذا المقدار التـي حرمت فيها من المنفعة مع التعويض لذلك فان الرأي الثاني من النتيجة النهائية من تقرير الخبرة الثاني الذي اذنت به المحكمة الموقرة بعد اعادة المأمورية المؤرخ في —— فى الصفحة 13 منه بان المطعون ضدها لا تستحق اي مبالغ عن باقي قيمة العقد يكون مطابق لصحيح القانون والفقه القضائي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى