حكم تمييز بيع عقارات التركة بالمزاد العلني
محكمة التمييز القطرية -الطعن رقم 477 لسنة 2019
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019
(2،1) أسرة “المنازعات المتعلقة بالتركات”. بطلان “بطلان الحكم”. بيع ” البيع بالمزاد”. تركة “تصفية التركة”. دعوى “الدفاع فـي الدعوى: الدفاع الجوهري”. حكم ” عيوب التدليل: القصور فـي التسبيب، الخطأ فـي تطبيق القانون” “بطلان الحكم”.
(1) إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري قد يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى. أثره. بطلان الحكم وقصور في أسبابه.
(2) بيع عقارات التركة بالمزاد العلني. التزام القائم بإجرائه باتباع أحكام قانون المرافعات. شرطه. عدم اتفاق الورثة على غير ذلك. إدخال الحكم المطعون فيه لعقار من أعيان التركة في نصيب بعض الورثة. رغم تمسُّك باقيهم ببيعه بالمزاد العلني. مستنداً من أنهم دافعوا عن بقائه ضمن أعيان التركة. خطأ وقصور مبطل.
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضدها الأخيرة أقامت الدعوى رقم …لسنة2016 تركات كلي على الطاعنين والمطعون ضدهنَّ بطلب الحكم بحصر وتوزيع تركة المرحوم…. ،وبتاريخ ../../2016 أودعت الهيئة العامة لشؤون القاصرين حصر أعيان التركة ، تدخلت هجومياً من تدعى …..-غير مختصمة في الطعن- بطلب الحكم بإثبات ملكيتها للعقار محل التركة رقم … لشرائه بموجب عقد البيع المؤرخ ../../2003 من مورث أطراف الخصومة كأرض فضاء، وقامت بتشييده من مالها الخاص .
أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ،وبعد أن استمعت لشهادة الشهود ، حكمت بتاريخ ../ ../ 2017 .أولاً: بتوزيع الأسهم المسجّلة باسم المورث والمدرجة ببورصة قطر على الورثة حسب الأنصبة الشرعية .ثانياً : ندب خبير في الدعوى لتثمين العقار المذكور .ثالثاً: تقديم تثمين للسيارة .رابعاً: تكليف الطاعنة بتحديد صيغة اليمين الحاسمة التي تريد توجيهها للمطعون ضدها الرابعة .
بعد أن أودع الخبير تقريره ،وتوجيه اليمن الحاسمة، حكمت أولاً: في الدعوى الفرعية :
1- ببطلان عقد بيع العقار المشار إليه سلفاً المؤرخ ../../2003 .
2- يُصرف ل….. مبلغ … ريال من حساب التركة لدى الهيئة العامة لشؤون القاصرين ،وهو مقابل شراء العقار المذكور، ومبلغ تشييد بنائه .
ثانياً : في الدعوى الأصلية :
1- تسليم مبلغ …. ريال من حساب التركة لدى الهيئة سالفة الذكر للهيئة القطرية للأوقاف عبارة عن وقف لإنفاقه في تشييد مسجد .
2- يُصرف مبلغ قدره … ريال للخبير العقاري …. .
3- إلزام الورثة المدينين بسداد ماعليهم من مبالغ ، بعد احتساب ما استلموه من مبالغ وما على التركة من دين للمتدخّلة هجومياً -مشترية العقار سالف الذكر- ، بعد خصم أنصبتهم في المبلغ النقدي، وذلك على النحو التالي: المطعون ضدها الرابعة تُسدّد مبلغ …ريال ، الطاعنان الثاني والثالث يُسدّد كلٌّ منهما مبلغ ….ريال ، والطاعنتان الأولى والرابعة تُسدّد كلٌّ منهما مبلغ ….ريال.
4- بعد توريد المبالغ الواردة في البند ( 3 )، تُصرف المبالغ التالية لمستحقيها عبارة عن متبقي أنصبتهم الشرعية من المبلغ النقدي : المطعون ضدهنَّ من الأولى إلى الثالثة لكلًّ منهنّ مبلغ ….. ريال
5- يُقسم العقار آنف البيان بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ….لسنة2016، كما استأنفته المطعون ضدها الرابعة فرعياً، وبتاريخ ../5../2019 قضت أولاً:بإلغاء البند الأول من الحكم المستأنف في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً باعتبار مبلغ ….ريال من وعاء تركة مورث أطراف الدعوى وتوزيعه على الطاعنين لكل من الثاني والثالث مبلغ …ريال ، والأولى والرابعة مبلغ …. ريال. ثانياً: إدخال العقار سالف الذكر في أنصبة المطعون ضدهنَّ بواقع … حصة لكلًّ منهنّ مع إرجاء تسجيله لدى إدارة التسجيل العقاري لحين سداد المبالغ العالقة بذمتهنّ لحساب التركة.ثالثاً: إلزام المطعون ضدهنَّ بإيداع لحساب التركة لدى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بالتساوي بينهنّ مبلغ ….ريال ،وهي المتبقية من حصة بقية الورثة من قيمة العقار المنوّه عنه، وتوزّع عليهنّ وفقاً لأنصبتهنّ الشرعية.رابعاً: إجراء المقاصّة بين الورثة لاستيفاء وسداد المبالغ الدائنة والمدينة للتركة عند توزيعها بتنفيذ الحكم والحكم المستأنف.خامساً: تسجيل السيارة رقم …. باسم المطعون ضدها الرابعة لدى إدارة المرور.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة-حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنهم اعترضوا أمام محكمة الاستئناف على إدخال العقار المذكور في نصيب ورثة المطعون ضدهنَّ مطالبين ببيعه بالمزاد العلني وفقاً للقانون إلا أن الحكم أدخله في نصيبهم بأسباب لا تواجه هذا الدفاع، مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهري من شأنه -لو صحّ-أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور المبطل. ولما كان النص في المادة (991/2) من القانون المدني على أن:”تُباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المحدّدة للبيوع الجبريّة في قانون المرافعات إلا إذا اتّفق الورثة على أن يتمّ البيع بطريقة أخرى…”، ومفاد ذلك أن المشرّع أوجب إجراء مزاد بيع عقارات التركة وفقاً للإجراءات والقواعد المحددة في قانون المرافعات مالم يتفق الورثة على غير ذلك. ولما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من اتفاق الورثة على إدخال أيٍّ من الورثة للعقار في نصيبه ، وكان الثابت أن الطاعنين تمسّكوا بدفاعهم أمام محكمة الاستئناف حال طلب المطعون ضدها الرابعة بإدخال العقار في نصيبها وباقي المطعون ضدهنَّ ببيعه وبإجراء المزاد العلني له ، ورغم ذلك أدخله الحكم في نصيب المطعون ضدهنَّ على سند من أنهم دافعوا عن بقائه من ضمن أعيان التركة بمواجهتهم لمن ادّعت شراءه -غير مختصمة في الطعن- وما له من أثر نفسيّ وأحقيّة لهنّ عن باقي الورثة ، وكان ذلك لا يواجه دفاع الطاعنين طلب بيعه بالمزاد العلني وفقاً لما أوجبه المشرّع لعدم وجود اتّفاق بينهم جميعاً على إدخاله في نصيب أيٍّ منهم ، ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون -فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون -، قد ران عليه قصور يبطله، ويوجب تمييزه جزئياً فيما قُضي به في هذا الخصوص ، على أن يكون مع التمييز الإحالة.