حكم تمييز إعلان الأوراق القضائية للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم
محكمة التمييز القطرية –الطعن رقم 18 لسنة 2019
جلسة 12 من مارس سنة 2019
(1-4) إعلان “إعلان الأوراق القضائية: إعلان الأوراق القضائية للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم” طرق الإعلان”. دعوى “اعتبار الدعوى كأن لم تكن”.محكمة الموضوع “سلطتها فـي التحري عن مكان الإقامة الذي يصح فيه الإعلان”. موطن “موطن الشخص الطبيعي”. حكم “تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون ، القصور فـي التسبيب”.
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطّاعنة أقامت الدعوى رقم …. لسنة 2015 مدني كلي طالبة إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها بالتضامن مبلغاً قدره ….. ريال مقابل بقية الأشغال المتفق عليها ومبلغ ….. ريال كتعويض، على سند من القول: إنه بموجب عقد مقاولة من الباطن بينها وبين المطعون ضدها الثانية بتاريخ ../../ 2008 اتفقا على أن تقوم الطاعنة ببناء وتركيب جزء من المشروع المتفق عليه وتوريد المواد الضرورية له إلا أن المدعى عليها لم تدفع ما بذمتها كاملاً فأقامت الدّعوى. كما أقام المطعون ضدهما الأول والثاني دعاوى فرعية طالبين الحكم بغرامات تأخير وقيمة الأشغال المتفق عليها مع التعويض. وبتاريخ ../../2016 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية والدعاوى الفرعية طبق التفصيل الوارد بالحكم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم … لسنة 2016 فقضت المحكمة بتاريخ ../../ 2018 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أنّ الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طبق المادة 67 من قانون المرافعات يعدّ جزاءً يسلط على المستأنف بسبب تقاعسه عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة، والحال أن الطّاعنة أرشدت القائم بالإعلان إلى محلّ إقامة المطعون ضدّها الثانية، وتبيّن أنها غادرت مقرها وطلبت الإذن لها بالإعلان المسجل على صندوق البريد، غير أن المحكمة التفتت عن الطلب وحكمت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، دون أن ترتكب الطاعنة أي خطأ، وكان على المحكمة أن تأمر بالنشر بصحيفتين أو الإعلان بطريق البريد المسجل. كما أنّ الحكم جاء خالياً من أسبابه، فلم يرد به ما يفيد تخاذل الطاعنة أو السبب المانع لردّ طلب الإعلان بالبريد المسجل، وتعيّن بذلك تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرّر ولئن كان قضاء الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إعمالاً لحكم المادة (67/4) من قانون المرافعات هو جزاء يوقع على المدعي لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة، قصد به تأكيد سلطتها في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، إلا أن مناط توقيع هذا الجزاء أن تكون المحكمة قد التزمت أحكام القانون إعمالاً وتطبيقاً، فإن هي خرجت عليها انتفى موجب توقيع الجزاء، وأنه ولئن كان تقدير إتمام إجراءات التحري اللازمة في الإعلانات هو من مسائل الواقع التي تختصّ بها محكمة الموضوع، فإنه يتعيّن أن يكون استخلاصها سائغاً ومن شأنه أن يؤدّي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولما كان الأصل في الإعلان بالنسبة إلى الأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الدّاخل أو الخارج أن تسلم صورة الإعلان إلى مدير الأمن العام على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم طبق أحكام المادة (10) فقرة (9) من قانون المرافعات، وأجاز المشرّع للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بإجراء الإعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران بقطر أو أن تأذن بالإعلان بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً وفقاً للمادة (11) من ذات القانون، والمقرر أنّ هذه الإجازة إنما شرعت ليتحقق بها يقين القاضي في أنه قد اتخذت كافة الوسائل ليصل علم الدعوى إلى صاحب الشأن فيها، ولما كان ما تقدم، وكان البَّين من أوراق الملفّ أنّ محكمة الموضوع قد حكمت بتاريخ ../../2018 بوقف الدعوى جزاءً لمدّة أربعة أشهر لعدم إعلان المطعون ضدّها الثانية وبعد تعجيل الاستئناف تبيّن أنه تمّ الانتقال بالإرشاد إلى نفس العنوان المبين بصحيفة افتتاح الدّعوى وأفاد المرشد أنّه لا يعرف عنواناً آخر وتبيّن أن الإعلان بلغ إلى آخر مقرّ للمذكورة بعدما تبيّن أنّها غادرت المقرّ، وطلبت الطّاعنة اعتماد طريقة الإعلان بالبريد المسجّل بحسب سجلّها التجاري، وكانت محكمة الموضوع قد قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وكان أمامها أن تأذن بالإعلان بالطّرق المحدّدة بالمادتين: (10 و11) من قانون المرافعات، وإذ خالفت المحكمة هذا النظر وسارعت لتطبيق جزاء المادة (67) مرافعات دون أن تورد بحكمها ما يقيم الدليل على تخاذل أو تقاعس الطاعن في تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فإنّ الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن قصوره في التسبيب، بما يوجب تمييزه.