حكم تمييز عن مسئوليـــة المتبـــوع عن أعمال تابعه غير المشروعة
محكمة التمييز القطرية – الطعن رقم 640 لسنة 2019
جلسة 24من فبراير سنة 2020
(1) مسئوليــة “المسئوليـــة التقصيريــــة: من صورها: مسئوليـــة المتبـــوع عن أعمال تابعه غير المشروعة”.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس. نطاقها. وقوع فعل التابع أثناء تأدية وظيفته أو كان قد استغلّ وظيفته أو ساعدته أو هيّأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي بعلم المتبوع أو بغير علمه. م (209) مدني.
(2) بطــلان “بطــلان الأحــكـــام”. حــكـــــم “بطلان الـحــكــم” “تسبيبه: عيوب التدليــل:
القصور في التسبيب”. دعـــــــوى”الدفــــاع في الدعــــــوى: الدفاع الجوهري”.
(3) تضــامن “أثــر تمييز الحكـــم الصـــادر فــي التــزام بـالتضــامن”. تمييــــز “أثر تمييز الحكم : تمييز الحكـــم الصـــادر فــي التــزام بـالتضــامن”.
تمييز الحكم الصادر في التزامٍ بالتضامن بالنسبة لبعض الطاعنين. أثره. تمييزه بالنسبة لباقي المحكوم عليهم.
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 2018 [مدني كلي]، بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن، بأن يؤدّوا لها مبلغ …. ريال قيمة تلفيات ومسروقات الأشياء الخاصة بها، ومبلغ …. ريال على سبيل التعويض، وقالت بياناً لذلك: إن المطعون ضدهم من الثاني للأخير هم عمال وتابعون للمطعون ضدها الأولى قاموا بإتلاف (السوبر ماركت) الخاص بها وسرقه محتوياته، وقد أدين هؤلاء العمال عن الواقعة بموجب حكم جنائي باتٍّ، فأقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني للأخير بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ …. ريال شامل التعويض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2019 .وبتاريخ ../../2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز.وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة-؛ حُدّدت جلسة لنظره
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وقالت بياناً لذلك: إنها تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء مسئوليتها عن العمل غير المشروع للمطعون ضدهم من الثاني للأخير، إذ إنها لم تقع منهم أثناء أو بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم لديها، وإنما كان بسبب خلاف بينهم وبين المطعون ضدها الأولى لقيامها بزيادة أسعار السلع في (السوبر ماركت) الخاص بها ،وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يردّ على هذا الدفاع الجوهري؛ مما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرّر في قضاء هذه المحكمة- أن النصّ في المادة (209) من القانون المدني على أن: يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلّف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.”؛ يدلّ على أن المشرّع قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس ،مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدّد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضارّ غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة، أو بسببها لم يقصد أن تكون المسئولية تقتصر على خطأ التابع، وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقّق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغلّ وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيّأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه سواءً ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع، أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الدافع الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفه أم لا علاقة له بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. وأن إغفال الحكم الردّ على دفاع جوهري من شأنه- لو صحّ- أن يتغيّر به وجه الرأي في الدعوى يجعله مشوباً بالقصور المبطل. لمّا كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعنة تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئوليتها عن العمل الضارّ لتابعيها؛ لأنها لم تقع منهم أثناء، أو بسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم وانقطاع صلتها تماماً بهذا العمل من أي وجهٍ، وإنما وقع بسبب خلاف بينهم وبين المطعون ضدها الأولى لرفعها أسعار السلع في (السوبر ماركت) الخاص بها، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع الجوهري، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتضمّن ما يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه؛ فإن يكون معيباً، بما يوجب تمييزه. وإذ كان الحكم صادراً في التزامٍ بالتضامن، فإن تمييزه بالنسبة للطاعنة يستتبع تمييزه بالنسبة لباقي المحكوم عليهم.