نماذج عقود

نموذج عقد تأســـــــــيــــس شركة

تفق الإطراف أدناه :

  1. الطرف الأول :ع.م ، قطري الجنسية ، بطاقة شخصية رقم ” 00000000″ مقيم بالدوحة – قطر .
  2. الطرف الثاني :م.ب – جواز سفر م رقم ” 00000 م الجنسية .
  3. الطرف الثالث : خ .ب ، جواز سفر س رقم :000000″ س الجنسية .
  4. الطرف الرابع : ع .ق ، جواز سفر س رقم “0000000” س الجنسية .

حيث أن الإطراف يتمتعون بالأهلية اللازمة لإبرام هذا العقد فقد قرروا تأسيس شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة وحددا عقدها التأسيسي على النحو التالي :-

القسم الأول 

التأسيس ، الاسم ، الغرض الموقع ومدة الشركة .

المادة ( 1 ) 

التأسيس

تم تأسيس “شركة أ.ك – قطر” ذات مسؤولية محدودة من قبل الشركاء الواردة أسماؤهم أعلاه ، وتكون خاضعة لبنود عقد التأسيس هذا والقوانين النافذة في قطر 

، على الأخص قانون الشركات التجارية رقم ( 5 ) لعام 2002م وتعديلاته المعمول بها أو اللاحقة ( قانون الشركات التجارية ) .

الاسم:-

اسم الشركة هو : أ.ك – قطر “ذ.م.م”.

يكون اسم الشركة متبوعاً بالكلمات ذات مسؤولية محدودة ومكتوباً بطريقة مميزة وواضحة ، كما يجب أن يذكر رأسمال الشركة على كل عقودها ، فواتيرها ، إعلاناتها ، أورقها المروسة ومنشوراتها وفي حال عدم الالتزام بذلك يكون مدير الشركة مسئولا في كامل أمواله الخاصة تجاه الغير من المتعاملين مع الشركة بحسن نية وفي حال تعدد المديرين يكونوا مسئولين بالتضامن في كامل أموالهم الخاصة .

المادة (3 ) 

الغــــرض :-

غرض الشركة هو :- “مقاولات عزل الأبنية الحرارية والمائية والصوت وحماية الخرسانة ، استيراد وتجارة مواد العزل مواد البناء خدمات حقول النفط والغاز البرية والبحرية “

ومن أجل تحقيق إغراضها ، يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة للشركاء يتخذه مالكو ما لا يقل عن 80.% من حصص رأس المال ، أن تشارك مع جهات أخرى في القيام بنشاطات مشابهة لنشاطات الشركة أو مرتبطة بها أو يمكن أن تساعد الشركة في تحقيق إغراضها ، كما ويجوز للشركة ، بمثل ذلك القرار أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع تلك الجهات أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها على نحو أخر ، تقوم الشركة بأعمالها في قطر ويمكنها بقرار بنفس النسبة أن تقوم بنشاطات خارج قطر .

المادة (4 )

الموقــــــــــع :-

يكون المركز الرئيس للشركة ومكان عملها القانوني في الدوحة ، يجوز للجمعية العامة للشركاء ، بقرار من مالكي ما لا يقل عن 80% من حصص رأس المال افتتاح فروع أو مكاتب أخرى في أي مكان داخل أو خارج الأراضي القطرية .

المادة (5 )

المـــــــدة :-

مع مراعاة حل الشركة وفقاً للمادة ( 25 ) من عقد التأسيس هذا تكون المدة المقررة للشركة خمس سنوات ميلادية من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري في 

وزارة الاقتصاد والتجارة تجدد هذه المدة تلقائياً لمدد متعاقبة من ثلاث سنوات  إلا إذا قررت الجمعية العامة للشركاء ، بقرار من مالكي ما لا يقل عن 100% من الحصص أن تحل الشركة في نهاية المدة الأصلية أو أي مدة مجددة .

لا يؤدي انسحاب أو وفاة أي من الشركاء إلى حل أو تصفية الشركة على أنه يكون للشركاء الآخرين شركاء يملكون على الأقل 29 % من رأس المال ، الاستمرار في إعمال الشركة وفقاً لأحكام عقد التأسيس هذا ونصوص القوانين المعمول بها في قطر. 

لقسم الثاني :-

رأس المال

المادة ( 6 )

رأس المـــــــــال :-

حدد رأسمال الشركة بمبلغ 200.000 ريال قطري مقسمة إلى 200 حصه متساوية القيمة الاسمية للحصة 1000 ريال قطري موزعة بين الشركاء كالتالي :-

الاسمعدد الحصصقيمة الحصصالنسبةالاجمالي
الطرف الأول102100051%102.000
الطرف الثاني58100029%58.000
الطرف الثالث24100012%24.000
الطرف الرابع1610008%16.000

يقر الشركاء بأن ثمن كل هذه الحصص قد دفع بالكامل وأن القيمة النقدية أودعت في البنك في الدوحة – قطر ، بموجب شهادة أصدرها البنك المذكور والمرفق نسخة عنها .

تدفع القيمة للحصص من قبل البنك فقط إلى المدير العام المعين بعقد التأسيس عند إبرازه شهادة تثبيت تسجيل الشركة لدى السجل التجاري وبتوقيع الطرف الثاني لدى البنك بالموافقة على ذلك.

المادة (7 )

الحقوق المتعلقة بالحصص :-

مع مراعاة توزيع الإرباح وفقاً للمادة ” 23 ” أدناه فإن كل حصة في رأس مال الشركة تعطي مالكها حقاً مساوياً في التصويت في أيه جمعية عامة للشركاء .

وتؤول الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة إلى كل من تؤول إليه ملكية هذه الحصة ويترتب حتماً على ملكية الحصة قبول أحكام عقد التأسيس هذا وقرارات كل الجمعيات العامة للشركاء .

المادة ( 8 )

زيادة أو إنقاص رأس المال :-

يجوز زيادة رأسمال الشركة لأكثر من مرة سواء عن طريق إصدار حصص جديدة أو من خلال زيادة قيمة الحصص الموجودة أو من خلال تحويل أي رصيد احتياطي في رأس المال إلى حصص بقرار من الجمعية العامة يتخذ بأغلبية ما لا يقل عن 80% من رأس المال ، في حال إصدار حصص جديدة يكون للشركاء الحاليين حق الأولوية في شراء الحصص الجديدة وفي حال وجود منافسة يكون للشريك الحق في شراء عدد من الحصص بذات نسبة الحصص التي يملكها أصلا يمكن للجمعية العامة بقرار يتخذ بذات النسبة أن تنقص رأس مال الشركة دون المساس بحقوق مساهمات الشركاء وبشرط إلا يقل رأس المال حينها عن الحد الأدنى المبين في قانون الشركات التجارية يجب إبلاغ مراقبي الحسابات بأي اقتراح لتخفيض رأس المال لأخذ رأيهم فيما يستند عليه اقتراح التخفيض وبنوده عن انعقاد الجمعية العامة, أي قرار تتخذه الجمعية العامة بزيادة أو تخفيض رأسمال الشركة يجب أن يوثق لدى السجل التجاري وفي سجل الشركة ..

المادة ( 9 )

انتقال الحصص بين الشركاء ووراثة الحصص :

يحق لكل شريك أن يحول كافة حصصه أو جزء منها وفقاً للشروط التالية :-

  1. في حالة نقل ملكية الحصص بين الشركاء ، يكون على الناقل التقدم بمذكرة خطية إلى الشركاء الآخرين ويجب أن تسمي المذكرة الشريك أو الشركاء المحول إليهم وان تحدد ثمن الحصة ويكون على الناقل أن يعطي الشركاء الآخرين ( في حالة المنافسة بنسبة كل ما يملك منهم من حصص ) الخيار في شراء تلك الحصص بذلك الثمن يكون لهولاء الشركاء الآخرين 30 يوم عمل من استلامهم المذكرة الخطية المذكورة الحق في اختيار أي من التالي :- 

 (I قبول شراء كل تلك الحصص بالثمن المذكور في المذكرة 

(ii قبول شراء كل تلك الحصص مع المنازعة في الثمن المذكور وفي هذه الحالة يتم تحديد ثمن الحصص من قبل خبير معين من قبل محكم في غرفة التجارة والصناعة في قطر وفقاً لقواعد هذه الغرفة .

(III رفض شراء كل تلك الحصص أو عدم موافقتهم بأي شكل أخر على شرائها وفي هذه الحالة يمكن تحويل ملكية كل الحصص المذكورة ( وليس جزء منها فقط ) في أي وقت خلال 30 يوماً التالية إلى الشريك أو الشركاء المقترحين في المذكرة بثمن لا يقل عن الذي عرضت به على الشركاء الآخرين .

  1. عند الوفاة تنتقل حصص الشركاء بالميراث إلى ورثتهم أو للوصي لهم وفقاً هو مطبق ويجوز للشركة أن تطلب من الورثة أو الموصي لهم أن يختاروا من بينهم واحداً ليمثلهم وينبغي منحهم فترة زمنية معقولة لهذا الاختيار وفي حال عدم إتمام الاختيار 

خلال هذه الفترة ، يجوز للشركة بيع الحصص وفقاً لإحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة لحساب الورثة أو الموصي لهم بسعر يحسب وفقاً لما يظهره تقرير مراقب الحسابات بشأن قيمة تلك الحصص قبل الوفاة مباشرة و باستثناء ما هو مذكور في هذه المادة ( 9 ) وفقاً للمادة ( 10 ) أدناه لا يجوز لأي شريك بيع أو تحويل أو رهن أو التعامل بكل أو بجزء من منافعه أو التصرف بأية طريقة أخرى في أي من حصصه في رأس مال الشركة .

المادة (10 )

تحويل الحصص إلى غير الشركاء 

ولا يجوز تحويل حصص في الشركة إلى غير الشركاء إلا بموافقة خطية من كل الشركاء .

لقسم الثالث :-

إدارة الشركة

المادة ( 11 )

تعيين المدير العام :-

ولا يكون أي قرار تتخذه الجمعية العامة للحد من سلطات المدير العام أو إقالته من منصبة سارياً تجاه الغير إلا بعد تسجيله في سجل الشركات حيث يوجد سجل الشركة .

يكون للمدير العام أوسع الصلاحيات لإدارة الشركة و إدارة عملياتها وتصريف أمورها والقيام بكافة النشاطات الضرورية أو الملائمة وفقاً لإغراض الشركة وأهدافها وتشمل هذه الصلاحيات على سبيل المثال لا الحصر الأمر التالية :-

  1. إدارة إعمال الشركة وشؤونها المالية وفروعها في قطر وفقاً للأحوال .
  2. تحديد وتبني وتنفيذ السياسات المتعلقة 

اتفق الشركاء فيما بينهم على أن يكون للطرف الثاني والطرف الثالث مجتمعين الحق الحصري في إدارة الشركة وتعيين وإقالة واستبدال مديرها العام وعليه قام الإطراف بتعيين السيد /خ.ع المدير العام الأول للشركة لمدة سنه واحدة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري .

المادة ( 12 )

صلاحيات المدير العام :-

يكون لمدير عام الشركة السلطة المطلقة وجميع السلطات اللازمة للتصرف نيابة عن الشركة باستثناء ما نص على خلافة في عقد التأسيس وتكون أفعال المدير العام ملزمة للشركة إلى الحد الذي نص عليه في عقد التأسيس بالقيام بإعمال الشركة .

ج- تعيين وفصل موظفي الشركة وتحديد شروط توظيفهم .

د- فتح وتشغيل الحسابات باسم الشركة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى سواء كانت تلك الحسابات في أي وقت من الأوقات مدينة أو دائنة والقيام بجميع أنواع العمليات البنكية المتصلة بإعمال الشركة وسحب وقبول وتوقيع وتظهير وإصدار والتعامل بأية طريقة أخرى في الشيكات والكمبيالات.

هـ- تمثيل الشركة والتوقيع على جميع الوثائق التي قد تكون ضرورية أو مطلوبة من قبل سلطة ذات اختصاص في قطر بما في ذلك ( ودون الحصر ) وزارة الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة المالية وأي سلطة بلدية أو سلطة أخرى في دولة وأمام جميع المحاكم وهيئات القضاء والسلطات الإدارية في قطر سواء كان ذلك كمدع أو مدعى عليه وإصدار توكيلات باسم الشركة وللوكلاء وإلغائها .

و- أداء وتنفيذ باسم الشركة ونيابة عنها بشكل عام جميع الأشياء التي قد تكون ضرورية أو مرغوبة فيما يتعلق بالإعمال الواردة بهذا العقد وبالشكل الذي قد تقوم به الشركة بنفسها لتحقيق إغراض الشركة في قطر .

المادة ( 13 )

مسؤولية المدير العام 

يكون وضع المدير العام فيما يخص مسؤوليته نفس وضع أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة .

المادة ( 14 )

واجبات المدير العام 

على المدير العام أن يعد خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية تقريراً عن إعمال الشركة في السنة المنصرمة وان يجري جرداً وان يجهز تقريراً عاماً حول حساب الاستثمار حساب الإرباح والخسائر والميزانية وان يدعو لانعقاد الجمعية العامة خلال أربعة أشهر من نهاية تلك السنة وتتم المصادقة في ذلك الاجتماع على البيانات المالية ومستوى أداء المدير العام للوجبات الموكلة إليه.

علي المدير العام ، قبل عشرين يوماً على الأقل من الموعد المقرر لاجتماع الجمعية العامة أن يجمع كل الوثائق المحددة في الفقرة السابقة و يودعها مع تقرير مراقب الحسابات في المركز الرئيسي للشركة ، يحق لكل الشركاء معاينة الوثائق المذكورة 

وتوجيه استفسارات خطية إلى المدير العام للإجابة عنها في اجتماع الجمعية العامة ويكون لهم الحق في مطالبة المدير العام لدعوة الشركاء لاجتماع لمناقشة التقرير .

يقوم المدير العام بإرسال نسخة عن التقرير وعن تقرير مراقبي الحسابات إلى وزارة التجارة والاقتصاد وجميع الشركاء خلال شهر من تحضير هذا التقرير.

المادة ( 15 )

سجل الشركاء 

تقوم الشركة بإعداد سجل الشركاء في مركزها الرئيسي ويشمل هذا السجل ما يلي :-

  1. اسم وجنسية وعنوان ومهنة كل من الشركاء 
  2. عدد الحصص التي يملكها كل من الشركاء والمبلغ الذي دفعة .
  3. العمليات المتعلقة بالحصص إضافة إلى تاريخ وسبب التحويل واسم المخول والمخول له وتواقيعهم المعتمدة إذا كانوا إحياء وتوقيع المدير العام والشخص المخول بملكية الحصص إذا كان التحويل قد تم بسبب الوفاة .

يكون لأي شريك أو صاحب مصلحة من الغير الحق في الاطلاع على السجل الشركة تقوم الشركة بتسجيل التفاصيل الموجودة في السجل والتعديلات عليها في السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة .

يكون المدير مسئولا شخصياً عن إيه إضرار تنتج عن الإخفاق في الحفاظ على السجل بشكل سليم أو يسبب عدم دقة البيانات والتعديلات في السجل التجاري في وزارة التجارة والاقتصاد وفي حال تعدد المديرين يكون مسؤلاين بالتكافل و التضامن .

المادة ( 16 )

عدم المنافسة 

لا يجوز للمدير العام دون الحصول على موافقة من الجمعية العامة أن يشغل منصباً إداريا في شركة أخرى منافسة أو الدخول في إي صفقات منافسة لإعمال الشركة أو مشابهة لها لحسابه الخاص أو لحساب الغير وفي حالة حدوث انتهاك من هذا النوع يمكن عزل المدير العام من منصبة في الشركة كما قد يطلب منه دفع التعويض .

المادة ( 17 )

الجمعية العامة 

يكون للشركة جمعية عامة تتألف من جميع الشركاء وتجتمع هذه الجمعية بدعوة من المدير العام مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الأربعة أشهر التي تلي نهاية السنة المالية .

يجب على المدير العام دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا طلب منه ذلك مراقبو الحسابات أو بناء على طلب عدد من الشركاء الذين يمثلون ربع رأس مال الشركة يعقد اجتماع الجمعية العامة في مقر الشركة أو أي مكتب أخر يتفق عليه الشركاء .

ترسل الدعوات لحضور الجمعية العامة إلى العنوان البريدي لكل من الشركاء قبل 21 يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع ويجب أن تذكر الدعوى ومن وتاريخ ووقت انعقاد الاجتماع كما يجب أن ويرفق بالدعوة جدول إعمال الاجتماع ونسخة من الميزانية .

لكل شريك الحق في حضور الجمعية العامة بغض النظر عن عدد الحصص التي يملكها ويحق للشريك بموجب وكالة أن ينتدب شريكاً أخر باستثناء المدير العام ليمثله في الجمعية العامة يكون لكل شريك عدد من الأصوات يساوي عدد الحصص التي يملكها او يمثلها .

المادة ( 18)

رئيس الجمعية العامة 

يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركاء ممثلاً يعينه الإطراف في حال تغيب الرئيس عن الجلسة يرشح الشركاء واحداً منهم ليرأس الجمعية العامة .

على الرئيس أن يعين سكرتيراً من بين الشركاء أو من غيرهم شريطة اعتماد هذا التعيين من قبل الجمعية العامة للشركاء

المادة ( 19 )

مداولات اجتماع الجمعية العامة :

لا يكون اجتماع الجمعية العامة قانونياً إلا إذا حضره ما لا يقل عن مالكي 80% من إجمالي حصص رأس المال وأي قرار تتخذه الجمعية العامة في هذا الاجتماع يجب أن 

يوافق عليه ما لا يقل عن 80% من مالكي إجمالي الحصص إذا لم تتوافر هذه النسبة خلال الاجتماع وجب توجيه دعوات لعقد اجتماع ثان لذات الغاية يعقد خلال 21 يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول أي قرار يتم اتخاذه في الاجتماع الثاني يجب أن يؤخذ من قبل 80% على الأقل من مالكي حصص رأس المال الحاضرين في ذلك الاجتماع .

بالرغم من أي نص أخر في هذا العقد لا يكون أي قرار يتعلق بالسياسة العامة للشركة و أي زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة او الشركة في إعقاب خسارة 100% من قيمة 

أجمالي رأس المال أو أي تعديلات على عقد التأسيس نافذا إلا إذا قررته نسبة 92% على الأقل من مالكي رأس المال .

المادة ( 20 )

صلاحيات الجمعية العامة 

تتعقد الجمعية العامة بناء على دعوة من المدير العام في غضون أربعة أشهر بعد نهاية كل سنه مالية للشركة وذلك للنظر في الأمور التالية :-

  1. تقرير المدير العام عن إعمال الشركة في تلك ألسنه ووضعها المالي .
  2. تقرير مراقبي حسابات الشركة 
  3. مناقشة الميزانية العامة وتقارير الإرباح والخسائر والموافقة عليها 
  4. اختيار مراقبي الحسابات للسنة التالية وتحيد مسؤوليات وقيمة أتعاب هؤلاء المراقبين .
  5. إعفاء المدير العام من المسؤولية عن أدائه لواجباته في السنة المنصرمة .
  6. أي مسائل أخرى يتفق الشركاء على النظر فيها .

لا يحق للجمعية العامة أن تناقش أي مواضيع غير مدرجة على جدول الإعمال إلا إذا تكشفت أثناء الاجتماع وقائعاً خطيرة تتطلب النقاش .

إذا طلب احد الشركاء إضافة موضوع معين لجدول الإعمال يجب على المدير العام أن يفعل ذلك وان لم يفعل يحق للشريك أن يطلب ذلك من الجمعية العامة .

المادة ( 21 )

محضر اجتماع الجمعية العامة :-

يجب كتابة محضر يلخص بشكل كاف النقاشات التي دارت في اجتماع الجمعية العامة تحفظ محاضر وقرارات الجمعية العامة في سجل خاص في مكتب الشركة الرئيسي ، ويحق لأي شريك أن يراجع السجل شخصياً أو من خلال وكيل كما يحق لأي شريك أن يراجع الميزانية العامة للشركة وحسابات الارباح والخسائر والتقدير السنوي .

مع مراعاة حقوق الغير الحسن النية فان إي قرار يتم اتخاذه في الجمعية العامة ويخرق إحكام قوانين الشركات التجارية أو عقد التأسيس يعتبر باطلاً وفي هذه الحالة يحق فقط للشركاء الذين اعترضوا على اتخاذ هذا القرار أن يطالبوا بإلغائه ويجب أن لا يتم إعلان إلغاء أو بطلان هذا القرار وتسقط بالتقادم أي مطالبة بإلغاء قرار بمرور عام واحد .

القسم الرابع :-

السنة المالية إرباح الحصص ، 

الصندوق الاحتياطي ومراقبو الحسابات :-

المادة ( 22 )

السنة المالية 

تبدأ السنة المالية للشركة من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في أخر يوم من ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة الأولى التي تبدأ في تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من العام التالي .

المادة ( 23 )

الإرباح وحساب الاحتياطي :-

يجوز توزيع الإرباح السنوية الصافية للشركة ، بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات والاحتياطات المخصصة لالتزامات الشركة والاستهلاكيات وأي رسوم مخصصة للإدارة والخدمات وتكون واجبة الدفع بالنسبة للإرباح وأي مخصصات لحساب الاحتياطي القانوني وكل الضرائب التي تفرض وتدفع من الإرباح كما يلي :- 

  1. يقتطع عشرة بالمائة من صافي الإرباح قبل الضرائب كل عام وتودع في صندوق الاحتياط القانوني يظل هذا الحسم إلزاميا حتى بلوغ إجمالي الحساب  الاحتياطي 50% من رأسمال الشركة فإذا انخفض هذا الاحتياطي فيما بعد  إلى اقل من هذا الحد لأي سبب كان يتعين العودة إلى الاقتطاع لحين بلوغ الاحتياطي هذه النسبة مرة ثانية .
  1. يوزع المبلغ المتبقي من صافي الإرباح بعد الضرائب بين الشركاء وفقاً للنسب التالية :-

الطرف الأول :51% من صافي أرباح الشركة .

الطرف الثاني :29% من صافي أرباح الشركة .

الطرف الثالث :12% من صافي أرباح الشركة .

الطرف الرابع :8% من صافي أرباح الشركة .

إلا انه وباقتراح من المدير العام وموافقة مالكي ما لا يقل عن 80 % من حصص رأس المال فان كل أو جزء من هذه الإرباح الصافية يمكن أن تؤجل إلى السنة التالية أو تخصص لصندوق احتياطي مساند .

  1. يجوز أن ترحل الخسائر أن وجدت إلى السنة التالية وعليه لا يجوز دفع الإرباح إلا بعد خصم هذه الخسائر .

المادة ( 24 ) 

مراقبو الحسابات :-

يكون للشركة مراقبو حسابات يعينوا  كل عام بقرار تتخذه الجمعية العامة ويجب أن يكونوا مدققين مرخصين للعمل في قطر وفقاً قانون مراقبي الحسابات رقم ” 3 0 ” لعام 2004م تعديلاته اللاحقة على هؤلاء المراقبون مراعاة شروط عقد التأسيس وقانون الشركات التجارية ويتعين على المراقبين مراجعة كل حسابات وموجودات الشركة وبيان الحسابات وتقديم تقرير سنوي للشركاء ويمتلك المراقبون الحق في طلب كل سجلات الشركة وتفحصها .

القسم الخامس :-

حل وتصفية الشركة

المادة ( 25 )

حل الشركة 

تحل الشركة في الحالات التالية :- 

  1. انتهاء مدة الشركة إلا إذا تم تجديدها بقرار يجمع عليه جميع الشركاء .
  2. صدور قرار عن محكمة ذات اختصاص يقضي بحل الشركة .
  3. إعلان إفلاس الشركة 
  4. قرار جماعي من الجمعية العامة .
  1. حين تفشل الشركة بالقيام بما هو مطلوب بموجب بنود المادة 290 من قانون الشركات التجارية عند بلوغ خسارتها نصف رأس المال .

المادة ( 26 )

تصفية الشركة :-

عند انقضاء الشركة يتعين على الجمعية العامة للشركاء تحديد طريقة تصفيتها وتعيين مصفي وتحديد صلاحياته على انه في حالة حل الشركة قضائياً يعود أمر تعيين المصفي 

وتحديد صلاحياته إلى المحكمة التي أصدرت قرار الحل وتنهي في كلتا الحالتين سلطات وصلاحيات المدير العام من تاريخ بدء التصفية وتبقى شخصية الشركة مستمرة لحين انتهاء إعمال التصفية وفي أثناء ذلك يجب أن تضاف عبارة تحت التصفية الى اسم الشركة .

القسم السادس :-

أحكام ختامية

المادة ( 27 )

التفسير :-

ينظم عقد التأسيس باللغة العربية وفي حالة وجود اختلاف بين النصين أو أي نزاع في تفسير أي من البنود هنا يسري النص المكتوب بالغة العربية .

المادة ( 28 ) 

مصاريف التأسيس 

تتحمل الشركة تحت باب المصروفات العامة جميع المصاريف اللازمة لتأسيس الشركة كالرسوم الإدارية والقضائية ورسوم الأختام وتكاليف الطباعة وأتعاب الاستشاريين القانونين .

المادة ( 29 )

ما لم يرد بشأنه نص بعقد التأسيس :-

كل ما لم يرد به نص صريح في هذا العقد تطبق بشأنه أحكام قانون الشركات التجارية  

المادة ( 30 )

الإشعارات :-

ترسل أي إشعارات أو مراسلات مطلوبة أو مسموح بها بموجب أي من بنود عقد التأسيس هذا بالبريد المسجل ، ويجب أن يكون وصل التسليم موجودا في هذه الحالة أو عن طريق الفاكس أو إي بريد سريع موثوق  به يرسل الإشعار إلى الشريك أو عنوانه الظاهر في عقد التأسيس هذا ويعتبر انه قد تم إعطاؤه عند استلامه .

المادة ( 31 )

نشوء نزاع :-

تحل جميع النزاعات الناشئة عن عقد التأسيس هذا عبر التحكيم وفقا لقواعد غرفة تجارة وصناعة قطر .

المادة ( 32 )

نسخ العقد :-

حرر عقد التأسيس هذا من سبع نسخ يتم توزيعها كالتالي :-

نسخة للتصديق ونسخة للتسجيل لدى السجل التجاري ونسخة لكل طرف والنسخة المتبقية تحفظ في المركز الرئيسي للشركة وقد فوض الإطراف السيدة / أ.أ باتخاذ إجراءات قيد الشركة بالسجل التجاري وإتمام الإجراءات اللازمة لتأسيس بالإدارة مراقبة الشركات والتوقيع نيابة عنهم في حدود ذلك .

والله خير الشاهدين

الطرف الأول :

الطرف الثاني :

الطرف الثالث :

الطرف الرابع:

هذا العقد يمكن استخدامه فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى