مذكرة دفاع من الزوج فى قضية طلاق للشقاق والضرر ونفقة
الـوقائع
- المدعية هي زوجة المدعي عليه ، وذلك بموجب عقد الزواج الشرعي المؤرخ فى 18/2/2013 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية بإبنته ( ر) ؛ وجرى الماء في شرايين الحياة الزوجية وتحقق الهدف من الزواج ولكن بما لا يكفل للمدعي عليه السعادة و الطمأنينة فعلى الرغم من قيام المدعى عليه بتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمدعية إلا أنها قابلت ذلك بالنكران وأساءت عشرة المدعي عليه
- وأنتهى الأمر بأن أقامت المدعية دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات الواردة بصحيفة دعواها وذلك على سند من القول المرسل الذي لا يدعمه دليل مادي واحد.
الدفاع
أولاً: ندفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بدائرة محكمة د الابتدائية بجمهورية مصر العربية طبقاً لنص المادتين 16 ، 17 من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004
حيث نصت المادة 16 من القانون المدني القطري على “يرجع في الآثار الشخصية والآثار المالية للزواج، كحل المعاشرة والطاعة والعدة والنفقة والمهر، إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.على أنه إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج، يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج.
ونصت المادة 17 من القانون المدني القطري على ” يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الانفصال. فإن اختلفا جنسيةً، سرى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج”.
وحيث أن القانون الواجب التطبيق على الدعوى طبقاً لنصوص المواد 16 ، 17 من القانون المدني القطري هو قانون جنسية الزوجين وقت انعقاد الزواج حيث أن المدعية والمدعى عليه مصريين الجنسية ومحل إقامتهم وموطنهم الدائم في جمهورية مصر العربية محافظة د وبالتالي يكون القانون المختص بنظر تلك الدعوى هو قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 والذي نصت فيه المادة 15 على ” يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني وبمراعاة أحكام المادتين 10 ، 11 من هذا القانون ، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي ….. إلخ”.
وبإنزال أحكام المواد السابقة وبالرجوع لقاعدة الاسناد في القانون القطري يكون القانون المختص بنظر الدعوى هو قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000 الذ عقد الاختصاص المكاني لمحكمة الأسرة بدائرة محكمة د الابتدائية حيث أن الجنسية للزوجين هي الجنسية المصرية وموطنهما يقع بداخل محافظة د بجمهورية مصر العربية إذ أن الثابت من جواز السفر المصري للمدعي عليه أن محل إقامته هي د قسم أول د محافظة د بجمهورية مصر العربية وكذلك ان الثابت بجواز السفر الخاص بالمدعية ان محل إقامتها بجمهورية مصر العربية أرض ف محافظة د ، وتم انعقاد عقد الزواج بجمهورية مصر العربية محافظة د وهذا ما هو ثابت بعقد الزواج الرسمي المؤرخ في 18/2/2013 ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفعاً موافقاً لصحيح القانون جديراً بالقبول.
ثانياً: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فيما يتعلق بنفقة العدة والحضانة وأجرتها.
** ومما لاريب فيه أن المدعية قد جانبت الصواب في المطالبة بطلباتها وذلك لأنها جميعاً من الآثار المترتبة على الطلاق أو التفريق بين الطرفين بالفسخ بما تكون المطالبة بها في الوقت الراهن جديرة بعدم القبول لرفعها قبل الأوان وبياناً لذلك نُذكر بالآتي:
1– نفقة العدة:
إن نفقة العدة والمتعة ، هي من آثار الفرقة بين الزوجين ولما كانت المدعية مازالت في عصمة المدعى عليه – زوجها – الحريص على بقاء عشرتها وزوجيتها ومازال متمسكاً بزوجته المدعية ؛ فإن المطالبة بهذه النفقات تكون سابقة لأوانها خاصة وأنه يتوقف استحقاقها على تحقق الإساءة كلها من قبل الزوج.
وذلك عملاً بصريح نص المادة رقم 70 و 115/1 قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
ولما لم يتم الوقوف على أن الإساءة من قبل الزوج وكانت مدة العدة المطالب بالنفقة فيها تبتدئ في حالة التفريق القضائي من تاريخ صدور الحكم نهائياً وذلك عملاً بصريح نص الفقرة الأولى من المادة 157 من القانون المذكور وهو مالم يحدث بعد فإن ذلك مما يجعل من المطالبة بهما جديراً بعدم القبول لرفع الدعوى قبل الأوان وهو ما ندفع به ونلتمس الحكم بموجبه .
2- إسناد الحضانة وأجرتها :
حيث أن الحضانة عملاً بصريح نص الفقرة الأولى من المادة 166 من ذات القانون هي (من واجبات الأبوين مادامت الزوجية قائمة بينهما) ولما كانت علاقة الزوجية مازالت قائمة وكان ماذكرته المدعية عن سبب دعواها لايرقى إلى مرتبة السبب الموجب للتفريق فإنه يكون من السابق لأوانه أن تطالب المدعية بإسناد الحضانة لها على إستقلال كون إستقلال الأم بحضانة الصغير عملاً بصريح ختام النص المذكور ، إنما تكون في حالة الإفتراق وهو مالم يتحقق بعد .
كما أن إستحقاق الحاضنة لأجرة الحضانة إنما يكون في حالة إنتهاء الزوجية حقيقة وذلك بصريح نص المادة ( 178) من قانون الأسرة وهو مالم يقع بعد وبذلك تكون المطالبة بهذه الأجرة سابقة لأوانها متعين عدم قبولها وهو ماندفع به كما يسري ماسبق أيضاً على مسكن الحضانة أو البدل لأنه متى لم تثبت الحضانة للمدعية كما لم يثبت إستحقاق المحضون للسكن فإن ذلك مما يجعل من المطالبة بمسكن الحضانة أوالبدل متعين عدم قبولها لرفعها قبل الأوان وهو ماندفع به ونلتمس الحكم بموجبه .
ثالثاً: الدفع بانتفاء المبررات الموجبة للتفريق القضائي وبإستحقاق الدعوى للرفض لفشل المدعية فى إثبات دعواها .
تم الإدعاء وعلى غير الحقيقة بأن المدعى عليه أساء عشرة المدعية وذلك بقيامة بسبها واهانتها والتطاول عليها بالالفاظ الخارجه وضربها وطردها من المنزل وعدم الانفاق عليها ؛ ليخلص محررها من ذلك إلى طلب التفريق وما رتبه عليه من طلباته الأخرى .
وقامت بإختلاق أسباب واهيه دون دعمها بثمة دليل يؤيدها هدفاً منها بإثبات وقوع ضرر عليها وطعنت المدعى عليه فى سمعته وشرفه بأنه الحق بها أضرار ماديه ومعنويه وذلك بأن أمرها بأن تخالف شرع الله بمشاهدتها معه الافلام الاباحيه ، وهذا من الغير المعقول أن يقوم زوج بفعل هذه الأشياء مع زوجته، والواضح من المدعيه بأنها ليست تريد الطلاق فقط بل تريد تشويه سمعه المدعى عليه وهذا غير مقبول وقد ثبت عدم صحة تلك المزاعم حيث لم تُقدم المدعية ما يُفيد صحة هذة الإدعاءات.
** ولما كان ماذكرته المدعية لايُمثل الضرر الموجب للتفريق الذي قصده المشرع بالفقرة الأولى من المادة 129 من قانون الأسرة والتي جرى نصها على أنه :
( للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها )
حيث أن العبرة في الضرر الموجب للتفريق إنما تكون بالضرر الراجع إلى فعل الزوج ذاته وأن يكون صادراً منه على سبيل العدوان عن تعمد وبدون وجه حق وأن الضرر الذي تدعيه الزوجه ناشئاً عن الشقاق والتنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.
إذا كان الثابت أن المدعي عليه كفل للمدعية جميع أوجه الحياة الكريمة وكان مثالاً للزوج الصالح الملبي لكافة طلباتها ، فقد هيأ لها مسكن زوجية يليق بها كزوجة – في حدود إمكانياته المادية –
وبالرغم من ذلك ادعت علية انه هجرها او هجر منزل الزوجية الذى سواء بدولة قطر او فى محافظة د بمصر وحيث ان هذا الادعاء الباطل يحمل المدعى علية مستندات رسمية وحكومية تؤكد على انه لم يقوم بهجرها والقصد هنا فراش الزوجية ، حيث قام المدعى علية بعمل اجراءات استقدام للمدعية للعيش معه بدولة قطر الا انها قامت بالرجوع الى مصر فى 26/5/2016 وظلت بمصر حتى انتهت اقامتها بالرغم من ان المدعى عليه بذل من الجهد الكبير لإقناعها بالعودة الى قطر الا انها ظلت بمصر حتى انتهت اقامتها وألغيت الاقامة فى 10/9/2016 وعلية وبالرغم من ذلك قام المدعى علية بعمل تصريح عوده مقيم وقام بسداد الغرامه والرسوم واحضرها الى الدوحة فى 6/10/2016 مرة اخرى وقامت بالعودة الى مصر مرة اخرى صحبه الصغيرة فى 3/2/2017 حتى 3/3/2017 وسافرت مع المدعى عليه الى الدوحة مرة اخرى ثم استمرت الحياة بشكل شبه طبيعى الى تاريخ 5/ يونيو 2017 وجاءت ايام الحصار التى على اثرها قررت المدعيه العوده الى مصر فى 18/6/2017 وكانت تخزن فى طيات نيتها عدم العوده الى منزل المدعى علية بقطر وقد كان فعلا ولم تعد منذ ذلك التاريخ الى الدوحة وقد كان المدعى علية مترددا على مصر طيلة وجودها هى والصغيرة ولم يقوم بهجرها على الاطلاق بالرغم من تأثر عملة بذلك وكان ذلك فى 2/8/2017 والعودة 10/9/2017 ثم نزول 18/10/2017 والعودة 23/10/2017 ثم وحاول المدعيه عليه مع المدعيه ان تعود معه الى قطر الا انها رفضت وظلت بمصر الى ان انتهت إقامتها مره أخرى ولكن فى هذه المره لم يتمكن المدعى عليه بعمل تصريح عوده مقيم لها لانه فوجىء بإنهاء خدماته وذلك فى 31/10/2017 ثم ضلل يبحث عن عمل مده عام كامل إلا انه لم يتمكن من الحصول على وظيفة ثابتة ومستقرة ينقل عليها الكفالة حتى 27/1/2019 حتى استلم عمله الحالى والذى لم يمكنه من عمل استقدام مره اخرى لها وبالرغم من ذلك إستمر فى نزول اجازات لها رغم كان ذلك يضر بوظيفته كونه موظف جديد بالعمل حتى لا يهجرها وذلك فى 27/6/2019 الى 20/7/2019 بعد اجتيازه فتره الاختبار بعمله الجديد وعلية فان اى ادعاء منها عليه بالهجر فهو كذب وافتراء …
والشاهد من سرد هذه الاحداث توضيحاً لعدالة المحكمة بأن المدعى عليه لم يهجر المدعيه بل تعامل معها مثل ما يفعل كل المغتربين عن بلدهم مع زوجاتهم بل المدعى عليه سعى جاهداً بكل ما فى وسعه بأن تظل المدعيه معه بقطر الا انها رفضت ذلك ورجعت لمصر ولم تعد بعد.
ومرفق لعدالة المحكمه صورة من كتاب صادر من إدارة الجوازات يفيد بأن المدعى قام بعمل تصريح عودة مقيم للمدعيه فى وقت سابق لرغبته فى العش بجانبه فى دوله قطر .
لطفاً تراجع حافظة المستندات المرفقه – مستند رقم 1
وكذلك مرفق لعدالة المحكمة شهادتين صادرين من وزارة الداخلية – الإدارة العامه للجوازات الشهادة الأولى توضح تواريخ حركه دخول وخرج المدعيه لدولة قطر مما يثبت عدم هجر المدعى عليه له ، وكذلك شهادة بحركه دخول وخروج المدعى عليه لدولة قطر تثبت بأن المدعى عليه إستمر فى نزول إجازات للمدعيه بعد فتره عدم روجوعها لقطر مما يثبت عدم هجرها وبرغم ان المدعي عليه تم انهاء خدمته من جهة عمله بداخل دولة قطر طبقا للثابت بالاوراق المقدمة وذلك في الفترة من31/12/2017 وحتي تاريخ 27/1/2019 الذي ابتدأ فيه عمله الجديد الا انه لم يمتنع في تلك الفتره عن الإنفاق علي المدعيه وابنته الصغيره برغم اعساره عن الدفع حين ذاك و تلك الفتره لم يكن يعمل فيها كما هو موضح بالمستندات المقدمة للهيئة الموقرة .
لطفاً تراجع حافظة المستندات المرفقه – مستند رقم 2 ، 3 ،4
وهدياً بماسبق .. يتضح لهيئتكم الموقرة أن المدعية قد أقامت تلك الدعوى دون سند من الواقع أو القانون وعلى الرغم من قيام المدعى عليه بتوفير سبل الحياة الكريمة للمدعية ومن ثم تنتفي المبررات الموجبة للتفريق القضائي حيث أُقيمت الدعوى على غير سند من الواقع والقانون وتضحى الدعوى جديرة بالرفض.
رابعاً :ـ انتفاء الخطاء لدى المدعى علية ورغبته في استمرار الحياة الزوجية.
وحيث ان المدعية بصحيفة دعوها قررت ان الحياة بينها وبين المدعى علية اصبحت مستحيلة وان العشرة بينهما لم تعد ممكنة وان ذلك كله مجرد ادعاء كاذب من اجل ان يصل للمحكمة احساس معين تريد ان تؤكده المدعية وهو ان الطلاق من المدعى علية هو الحبل الوحيد لذلك الخلاف إلا ان المدعى علية يقرر للمحكمة ان الحياة بينة وبين المدعية مازالت ممكنة وبمجرد التفاهم على بعض النقاط الجوهرية بالحياة وبمجرد ان تتأكد المدعية ان المدعى علية لم يتزوج من غيرها على الاطلاق وان ما تظنه حدث وهو زواج المدعى علية من اخرى غيرها ما هو إلا ظن سيء لا اكثر من ذلك ويؤكد المدعى علية على عدم كره المدعية وعلى رغبته في استمرار الحياة الزوجية بينهما وذلك من اجل ان يقوم المدعى علية بتربية ابنته بنفسه وتوفير المناخ الاجتماعي الملائم والنفسي الصحيح للصغيرة ر وهذا ما يكنه المدعى علية في ضميره من اجل إلا يتم تدمير تلك الاسرة بالكامل وقد قام المدعى بشرح وافى للأسباب التي تؤكد على انتفاء أي خطاء من جانبه او رغبة في ايقاع الطلاق.
خامساً :ـ انتفاء الشروط الشرعية لاستمرار المدعى عليه فى دفع نفقة زوجية للمدعية لخروجها عن طاعة المدعى عليه وعصيانه وحرمانه من حقوقه الشرعية دون حق
وحيث ان الطاعة من جانب الزوجة واستمرارها فى الطاعة للمدعى علية شرط شرعي منزل من رب السموات لكى تستحق الزوجة الانفاق عليها من زوجها وقد وضع الله سبحانه وتعالى جزاء منزل من السماء للزوجة التي تعصى الله في زوجها ان تكون وصفا منه ناشز وقد اجمع العلماء وكذلك المذهب الحنبلي الى ان الزوجة الناشز تحرم من النفقة ولا يحق لها المطالبة بها حتى تقدم ما يثبت انها في طاعة الزوج وان عدم أنفاقه عليها لا لسبب يرجع لها هى وحيث ان المدعى علية سيقدم للمحكمة من المستندات ما يؤكد ان المدعى عليها ترفض الدخول فى طاعته و الانصياع لأوامره في كافة مناحي الحياة الزوجية كما انها دائمة افتعال الازمات والمشاكل حتى يكون مبررا لها لمنع نفسها عنة لاستيفاء حقه الشرعي منها ومنها انها تدعى على المدعى علية انه متزوج من غيرها بدوله قطر وان ذلك كان وشاية كاذبة من بعض اصدقائها القدامة وكل ذلك ما هو إلا محض افتراء وكذب ويشهد على ذلك مما كان دافعا لها ان تقيم تلك الدعوى من اجل الانتقام منه بسوء الظن ودون التحقق او التأكد من تلك الاشاعة الكاذبة التي وصلت اليها ولدية على ذلك مستندات وشهود وبالتالي يتحقق الدفع.
سادساً : عدم أحقية المدعية فى طلب نفقه العدة لوقوع الطلاق بسببها .
تنص المادة 70 / 1 من قانون الأسرة على أن :
(تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ من قبلها)
** ومن المستقر عليه أن .. المعتدة من طلاق أو فسخ تستحق نفقة العدة بإعتبار قيام الزوجية حكماً حيث أن نفقة العدة هي إمتداد لنفقة الزوجية – حال قيامها – ولما كانت نفقة الزوجية تسقط بثبوت نشوز الزوجة لخروجها من منزل الزوجية أو إمتناعها عن زوجها فإنه من باب أولى أن تسقط نفقة العدة لذات السبب .
وهو ما أكدت عليه المادة 72 من قانون الأسرة والتى تنص على أن :
( تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من منزل الزوجية دون عذر شرعي )
وحيث كان ما سبق .. وكانت المدعية تطلب فى ختام دعواها إلزام المدعى عليه بنفقة عدةقدرها ( 10.000 ) ريال ؛ على الرغم أن من عدم إستحقاقها لتلك النفقة لوقوع الطلاق بسببها حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعية قد أقامت هذة الدعوى دون سند من الواقع أو القانون ؛ رغم أن المدعى عليه قد وفر لها كافة سبل الحياة الكريمة – على النحو السابق بيانه – وهو الأمر الذي يؤكد لعدالة المحكمة الموقرة أن الطلاق لا دخل للمدعى عليه فيه ويضحى طلب عدم أحقية المدعية نفقة العدة موافقاً صحيح الواقع والقانون .
سابعاً : رفض طلب المدعية المتعلق بالنفقة الزوجية السابقة
حيث تنص المادة ( 61/5 ) من قانون الاسرة على أن :
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.
** ومن ثم إذا إدعت الزوجة إستحقاقها لنفقة زوجية حال قيام الزوجية فعليها إثبات ذلك خاصة إذا ما كانت تُقيم مع الزوج حيث أن الأصل فى المساكنة الإنفاق .
بل على عكس ما إدعت المدعيه فالمدعى عليه دائم الإنفاق على زوجته سواء كانت معه او بعيده عنه ومرفق لعدالة المحكمه صور من حوالات مالية بتواريخ مختلفه من صرافه الفردان وكذلك عن طريق شركه ويسترن يونيون قطر بمبالغ ماليه كبيره تكفى المدعيه والصغيره ويتبقى منها وذلك بعد تحويل العمله القطرية للعمله المصريه .
لطفاً تراجع حافظة المستندات المرفقه – مستند رقم 5 ، 8
بالاضافة إلى اقرار المدعيه كتابياً بإستلامها كامل نفقاتها الزوجيه وعدم أحقيتها فى المطالبه بها وان المدعى عليه غير مدين بها .
لطفاً تراجع حافظة المستندات المرفقه – مستند رقم 6
** ولما كان ما سبق وكان الثابت أن المدعى عليه هو من يتولى الإنفاق على المدعية وعلى ابنته الصغيره حتى بعد خروجها من منزل الزوجية ؛ مما يضحى معه طلب المدعية بالنفقة الزوجية جديراً بالرفض .
ثامناً : إحتساب نفقة ابنة المدعى عليه من تاريخ صدور الحكم وإسناد الحضانة للمدعية وليس من تاريخ رفع الدعوى كون المدعى عليه هو من يتولى الإنفاق عليهم حتى بعد خروج المدعية من منزل الزوجية .
حيث أنه من المستقر عليه أن .. مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها ، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد مُمسكه، فإن زالت اليد فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقلت إلى ذي اليد .
** وهو أيضاً ما يُستفاد من المادتين ( 75 ) ( 79 ) من قانون الأسرة أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه وتستحق من تاريخ قيد الدعوى ، إلا أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها ، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه ، فإن زالت اليد فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقلت إلى ذي اليد.
وفى ذلك قضت محكمة التمييز : ( لما كان واقع الدعوي أن المحضونات بقين بعد فرض النفقة في يد والدهن ، ولم يكنَّ في يد والدتهن، مما لا موجب معه لإلزام الطاعن بأداء نفقتهن للمطعون ضدها قبل أن يتم ضمهن إليها ويصبحن في يدها ، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بأن يؤدي نفقة المحضونات لأمهن اعتباراً من12/10/2008 حال أنهن مازلن في يد والدهن، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ( .
(جلسة 12 من أبريل سنة 2011 – الطعن رقم 41 لسنة 2011 ) تمييز مدنى ـ دعوى الأسرة )
** وحيث كان ما سبق وكان الثابت أن المدعى عليه وهو من يتولى الإنفاق على إبنته ( ر) ويقوم على كافة متطلباتهم المالية ؛ مما يضحى معه طلب إحتساب نفقات ال الصغيره تاريخ رفع الدعوى مخالفاً لصحيح القانون جديراً بالرفض .
تاسعاً : ثبوت اعسار المدعي عليه ؛ ومن ثم ضرورة مراعاة حالته المادية فيما عسى أن تقضي به المحكمة الموقرة من نفقات .
المدعيه بالغت مبالغة غير متصوره فى طلب نفقة للصغيرة والتى حددتها بمبلغ 10000 ريال وفى الواقع استحاله احتياج الصغيرة لمثل ذلك المبلغ ولكونه وحده اكبر من دخل المدعى عليه وكذلك مطالبتها بمبلغ 5000 ريال اجر حضانه بالاضافة الى بدل مواصلات وبدل خدمه ورعاية للصغيرة.
وحيث انه وبمراجعة طلبات المدعية الخاصة بفرض نفقة للصغيرة رقية ماكل وملبس قدرها عشرة ألاف ريال وتلك المبالغة التى تجعل العقل السليم والمنطق الفرضى يصف هذا الطلب بالكيدى وان المراد منه فقط تحقيق ابلغ الاضرار على المدعى علية لمجرد الانتقام منه او النكاية به وذلك لسببين
السبب الاول :ـ عدم احتياج الصغيرة لمثل تلك المبالغ من اجل توفير احتياجاتها بالكامل والتى تبلغ من العمر اربع سنوات اى ان احتياجاتها الضرورية وحتى الكمالية والرفاهية لا يمكن باى حال من الاحوال ان تتعدى بالجنية المصرى اكثر من الفان وخمسمائه جنية مصرى بحد اقصى وبالتالى فان اعطائها مبلغ عشرة ألاف ريال قطرى فى الشهر اى مبلغ 50000 جنية مصرى تقريبا يكون لاى سبب او لاى احتياج وحيث ان فرض النفقة يكون على تحقق احد الامرين احتياج الصغير للمال ثم عدم قدرة على الكسب والأمر الاخر يسار الاب وحيث ان الاحتياج متحقق فى جانب الصغيرة لمبلغ لا يزيد الفان وخمسمائه جنية مصرى وهو ما يقارب 500 ريال قطرى
السبب الثانى :ـ الدخل الشهرى الاساسى للمدعى هو مبلغ 5000 ريال شهريا مع مرعاه استهلاكات الحياة الطبيعية من وقود وفواتير متعددة لا تخفى على المحكمة وعلية فان طلبها ان يكون النفقة الشهرية للصغيرة رقية وحدها ودون السكن مبلغ 10000 ريال وكذلك مطالبتها بمبلغ 5000 ريال اجر حضانه هو طلب مبالغ فيه لا يطابق العقل ولا الواقع .
حيث تنص المادة رقم (62) من قانون الأسرة القطري على انه :
“يراعى فى تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الأقتصادية زماناً ومكاناً “
كما تنص المادة 74 من قانون الأسرة على أنه :
” تجب نفقة القرابة على المنفق سداً للخلة بالمعروف “
ولقد أشترط الحنابلة لوجوب نفقة الأب على أبنائه أن يكون الأب له مال زائد ينفق منه على أولاده .
ولما كان ما سبق وكان :
1 ) المدعي عليه يعمل لدى مجموعة ز القابضه ويتقاضى راتب أساسى 5029 ريال ريال قطرى ( خمسة آلاف وتسعه وعشرون الف ريال قطرى ) ومرفق لعدالة المحكمة صورة من عقد العمل المبرم بين المدعى عليه وجهه عمله الحاليه موضح فيه الراتب الشهرى الذى يتقاضاه .
لطفاً تراجع حافظة المستندات المرفقه – مستند رقم 7
2) المدعى عليه يقوم بالإنفاق على زوجته و للصغيرة ويقوم بإرسال الأموال لهم شهرياً وبالمستندات المرفقه .
3) المدعى عليه لا يملك أية عقارات أو أرصدة بنكية ؛ أو سجلات تجارية كما أنه لا يمارس أي نشاط تجاري يُمكن أن يُدر عليه دخلاً إضافياً .
4) هذا بالإضافة الى الإحتياجات الشخصية – من مأكل وملبس وتنقل وخلافه من الإحتياجات الضرورية – للمدعى عليه .
** وحيث كان ما سبق وكان إعسار المدعى عليه ثابت – كما أوضحنا – وكانت نفقة الأقارب قد شُرعت لسد الخلة وليس للتربح أو للكسب فهو الأمر الذى ينبغي وضعه فى الإعتبار حال قيام المحكمة الموقرة بفرض نفقات سواء للصغار أو للمدعية بحيث تتناسب مع حالة المدعى عليه المالية.
عاشراً :ـ وجود شهود نفى لدى المدعى عليه يشهدون على كذب وافتراء جميع ما جاء بصحيفة دعوى الطالبة.
وحيث ان المدعى علية قد استحضر على كل الوقائع التي يريد ان يؤكد وقوعها او حدوثها بجانب المستندات المقدمة منه وكذلك لنفى جميع ما جاء على لسان المدعية جمله وتفصيلا بصحيفة افتتاح الدعوى وذلك وانه على استعداد ان يحضروا في محرابكم المقدس للشهادة بما يرضى الله ورسوله بما يعلمون به من احداث ووقائع لا تسطيع المدعية ان تنكرها او تردها عليهم ويطالب من هيئتكم الموقرة ان تسمحوا له باستحضار الشهود امامكم للإدلاء بتلك الشهادة.
الطلبـــات
لما سبق ولما تراه عدالة المحكمة يلتمس المدعى عليه من عدالة المحكمة الموقرة :
أصلياً :
أولاً : عدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الأسرة بدائرة محكمة د الابتدائية بجمهورية مصر العربية طبقاً لنص المادتين 16 ، 17 من القانون المدني القطري رقم 22 لسنة2004.
ثانياً: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فيما يتعلق بنفقة العدة والحضانة وأجرتها ومسكنها او البدل.
ثالثاً: رفض الدعوى لانتفاء المبررات الموجبة للتفريق القضائي ولفشل المدعية في إثبات دعواها.
رابعاً: عدم أحقية المدعية فى طلب نفقة العدة لوقوع الطلاق بسببها.
خامساً: رفض طلب المدعية المتعلق بالنفقة الزوجية السابقة لثبوت الإنفاق عليها بالمستندات.
سادساً: احتساب نفقة الابنة من تاريخ صدور الحكم وإسناد الحضانة للمدعية وليس من تاريخ رفع الدعوى كون المدعى عليه هو من يتولى الإنفاق عليهم حتى بعد خروج المدعية من منزل الزوجية الكائن بدولة قطر .
احتياطيا:
وفى حالة انتهاء المحكمة الى التفريق حرمان المدعية من المتعة والعدة والمؤخر والحكم للصغيرة بما يكفيها ويسد احتياجاتها بما يتناسب مع دخل المدعى عليه مع مراعاة الحالة المادية المتعسرة للمدعى عليه فيما عسى أن تقضي به المحكمة من نفقات كما سبق بيانه .
ودمتم سنداً للحق والعدالة،،
حافظة مستندات
م | عدد | تاريخ المستند | البيـــــــــــــان |
1 | 1 | 20/9/2016 | صورة ضوئية من كتاب صادر من ادارة الجوازات بان المدعى قام بعمل تصريح عودة مقيم فى وقت سابق لرغبته فى العيش بجانب زوجته بدولة قطر |
2 | 1 | 14/1/2020 | صورة ضوئية من شهادتين صادرين من وزارة الداخلية – الإدارة العامه للجوازات يوضحان تواريخ حركه دخول وخرج المدعيه والمدع عليه لدولة قطر ومرفق بهم كشوفات توضيحيه . |
3 | 1 | 31/10/2017 | صورة من كتاب انهاء خدمات المدعى علية من جهة العمل السابقة تؤكد تركة العمل فى الفترة من انتهاء العقد الى تاريخ 31/12/2017 |
4 | 11 | 29/5/2019 | صورة ضوئية من كتاب يؤكد على انتهاء فترة اختبار المدعى علية وتثبت عقدة وعملة لدى جهة عملة وبعدها نزوله اجازه لمصر للمدعيه . |
5 | 4 | تواريخ مختلفه | صور ضوئية من شهادة صادرة من صرافة الفردان موضح بها حوالات ماليه متتعده حوالات مالية متعددة بالإضافة الى صور حوالتين تحمل تواريخ مختلفة صادرة عن صرافة الفردان بتحويل مبالغ مالية لم يتم استلامها من المدعية ومرفق معها ايصالات استرداد لرفض المدعية الاستلام دليل على إستمراريه الإنفاق عليها وعلى إبنته طوال فتره الزوجيه . |
6 | 1 | —– | صورة ضوئية من اقرار المدعيه كتابياً بإستلامها كامل نفقاتها الزوجيه وعدم أحقيتها فى المطالبه بها وان المدعى عليه غير مدين بها . |
7 | 1 | 30/1/2019 | صورة ضوئيه من عقد العمل المبرم بين المدعى عليه وجهه عمله الحاليه موضح فيه الراتب الشهرى الذى يتقاضاه . |
8 | 1 | 17/8/2019 | صورة ضوئية من تحويل مصور من حركة حساب المدعى علية تؤكد على قيامة بتحويل مبلغ وقدرة 1100 ريال بما يعادل 290 دولار الى المدعية ويؤكد الاشعار استلامها للمبلغ في 18-08-2019 في تاريخ سابق لتاريخ الدعوة مباشرة |
هذه المذكره بدفاع من الزوج يمكن تقديمها فى الدول العربية التالية الكويت، السعودية، اليمن، قطر، عمان. الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق. مصر، المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر، السودان.