أحكام قضائيةالقانون المدنيمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز أثر النزاع حول مقدار الضريبة على وقف التقادم

محكمة التمييز

جلسة 3 من يونيو سنة 2021

الطعن رقم 249 لسنة 2021 تمييز مدني

تقادم “وقف وانقطاع التقادم: أثر النزاع حول مقدار الضريبة على وقف التقادم”. ضرائب “تقادم الضريبة”. حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون”.

مدة تقادم الضريبة ومايستتبعها من جزاءات مالية. بدء احتسابها من تاريخ حسم النزاع حول مقدار الضريبة رضاءً أو قضاءً. مؤداه. انقطاع مدة التقادم بإحالة النزاع إلى لجنة التظلّم الضريبي. بدء احتساب مدة جديدة عقب صدور الحكم النهائي في التظلّم. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بالجزاءات المالية عن التأخّر في أداء الضريبة المستحقة بالتقادم دون بيان الواقعة المنشئة لبدء حساب التقادم ودون أن يفطن لأثر إقامة طعن أمام لجنة التظلّم على حساب التقادم. قصور في التسبيب، وخطأ في تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الشركة – المطعون ضدها- أقامت على الطاعن بصفته التظلّم رقم …. لسنة 2019 أمام لجنة التظلّم الضريبي، بطلب إلغاء قرار الطاعن بصفته الصادر بتاريخ ../../2019 بإلزامها بدفع مبلغ …. ريال، واحتياطياً بسقوط حق الطاعن بصفته بمضي خمس سنوات، على سند من القول: إن الطاعن بصفته طالبها بفروق ضريبية عن الأعوام من 2007 حتى 2009 مقدارها ….. ريال، وأنها اعترضت عليه حتى صدر الحكم النهائي في الاستئنافين رقمي: ….،….. لسنة 2014 بتأييد هذه الفروق في ../../2017، فقامت بسدادها في ../../2019، إلا أن الطاعن بصفته أخطرها بتاريخ ../../2019 بسداد الجزاء المالي عن التأخر في سداد الفروق ذاتها؛ مما حدا بها لإقامة تظلّمها. قرّرت اللجنة تعديل القرار المتظلّم منه بتخفيض الجزاء المالي بنسبة (60%.). استأنفت المطعون ضدها هذا القرار بالاستئناف رقم ….. لسنة 2020. وبتاريخ ../../2021، قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف، وسقوط حق الطاعن بصفته بالتقادم. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ ذلك أنه أخطر الشركة المطعون ضدها بربط الضريبة، فقامت المطعون ضدها بالطعن عليه أمام لجنة التظلّم الضريبي، بما كان يتعيّن معه قطع التقادم، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرتّب أثر هذا الانقطاع، وقضى بسقوط الحق بالتقادم؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أن مؤدّى النصّ في المواد (14)،(22)،(23)،(24) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009 – والمقابلين للمادتين (11)،(14) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018: “أن كلّ مكلّف يباشر نشاطاً يخضع للضريبة يلتزم بتقديم إقرار مبيناً به مقدار دخله الخاضع للضريبة، وما يتضمّن المصاريف والتكاليف التي تكبّدها لمباشرة النشاط ويقر القانون بها، منتهياً من ذلك لتحديد قيمة الضريبة، وأن يؤدي الضريبة التي حددها بإقراره للهيئة العامة للضرائب، والأصل أن تقوم الهيئة بربط الضريبة وفقاً لهذا الإقرار، إلا أنه إذا ما تبين لها أن المكلف بأداء الضريبة قد خالف الأسس الواجب حساب الضريبة على أساسها، فعندئذٍ يكون لها إعادة تقديرها وإخطار المكلّف بهذا التقدير”، ويعتبر هذا التقدير الذي أخطرته به الهيئة ربطاً نهائياً للضريبة إذا لم يعترض عليه المكلّف خلال المدة المقررة قانوناً؛ وفقاً لنصّ المادة (28) من القانون – والمقابلة للمادة (17) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018-، أما إذا قدّم المكلّف اعتراضاً على هذا التقدير، فإن الربط النهائي للضريبة يظلّ قلقاً لم يستقر بعد لحين الفصل في هذا الاعتراض بحكم نهائي؛ نزولاً على حكم المادة (35) من القانون سالف الذكر – المقابلة للمادة (20) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018-؛ فإذا ما حسم النزاع على مقدار الضريبة رضاءً أو قضاءً بحكم نهائي، اعتُبِرَ مقدار الضريبة المحدّد بهذا الحكم ربطاً نهائياً لها، ووجب على المكلّف أداؤها خلال ثلاثين يوماً، فإذا تقاعس عن ذلك، جاز للهيئة العامة للضرائب حساب الجزاء المترتّب على التأخير في أداء هذا الربط النهائي للضريبة. ويبدأ من اليوم التالي لهذا الحكم حساب مدة التقادم التي قرّرها القانون بنصوصه. أما طوال فترة التقاضي – والتي قد لا يكون لأيّ من الطرفين سواء المكلّف أو الهيئة العامة للضرائب يد في استطالتها-؛ فإن مدة التقادم تنقطع بإحالة النزاع إلى لجنة التظلّم الضريبي؛ إعمالاً لنصّ المادة (57) من القانون آنف البيان – والمقابلة للمادة (37) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018-، وتبدأ حساب مدة جديدة عقب صدور الحكم النهائي فيه. لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بصفته في المطالبة بالجزاءات المالية عن التأخّر في أداء الضريبة المستحقة عن السنوات من 2006 حتى 2008 بالتقادم، دون أن يبين الواقعة المنشئة لبدء حساب التقادم أو يفطن لأثر إقامة الشركة المطعون ضدها للطعن أمام لجنة التظلّم الضريبي على حساب التقادم ويقف على ميعاد سداده لتلك الضريبة لينتهي من كل ذلك لتبيان ما إذا كانت المطعون ضدها قد تراخت عن السداد خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً؛ مما يجيز للطاعن بصفته تقرير الجزاء عن هذا التأخير من عدمه، فشابه القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى