حكم تمييز ما لا يسقط بالتقادم: دعوى المطالبة بملكية الشيء
محكمة التمييز
جلسة 22 من يونيو سنة 2021
الطعن رقم 245 لسنة 2021 تمييز مدني
(1 – 4) تقادم “ما لا يسقط بالتقادم: دعوى المطالبة بملكية الشيء”.تمييز “سلطة محكمة التمييز”. دعوى “أنواع من الدعاوى: دعوى الاستحقاق”. محكمة الموضوع ” سلطتها فـي تكييف الدعوى “. ملكية “الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الانتفاع”. حكم “عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”.
(1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح. العبرة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات في حدود الوقائع المؤسسة عليها. خاضعة لرقابة محكمة التمييز.
(2) دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء. منقولاً كان أو عقاراً. عدم سقوطها بالتقادم. علة ذلك.
(3) حق الانتفاع. حق عيني مؤقت. أثر ذلك. انتهاؤه بنهاية الأجل المعين،أو موت المنتفع أيهما أقرب. المواد:(1015 ،1018 ،1023) [مدني].
(4) تكييف الحكم المطعون فيه الدعوى على أنها دعوى بطلان مطلق للعقد رغم أن الطاعنين أقاموها ليحكم لهم باستحقاق الأرض موضوع العقد. معتبراً تمسّكهم ببطلان العقد -رداً على تمسّك المطعون ضدها بالملكية بناءً عليه- تعديلاً للطلبات. خطأ.
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم …..لسنة 2018 [مدني كلي]، على المطعون ضدها بطلب الحكم: 1- ببطلان العقد المؤرخ سنة …. الصادر من مورثهم للمطعون ضدها بطلاناً مطلقاً، 2- رد الأرض والتسليم، 3- إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لهم مبلغ …. ريال تعويضاً، واحتياطياً: استحقاقهم لأرض النزاع، وقالوا بياناً لها: إن مورثهم بموجب عقد انتفاع اتفق مع المطعون ضدها على استغلال الأخيرة لعدد (6) قطع أراضي موضوع النزاع في بناء مدارس لمدة (25) سنة، وقد تم إخطارها بالإخلاء والتسليم إلا أنها لم تستجب، كما وأن الأخيرة أجنبية …..، لا يجوز لها أن تتملك الأراضي والعقارات في قطر وفقاً للقانون، ومن ثم أقاموا الدعوى.حكمت أول درجة بسقوط الدعوى بالتقادم.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 2020، وبتاريخ ../../2021 قضت المحكمة برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة –؛ فحُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون: إن طلباتهم في الدعوى المرفوعة منهم ليست دعوى بطلان للعقد موضوع النزاع، بل هي في حقيقتها دعوى استحقاق للأراضي موضوع العقد المنوه عنه وهي لا تسقط بالتقادم، وأن ما ورد من ذكر بطلان العقد بطلاناً مطلقاً كان في صورة دفاع إزاء تمسّك المطعون ضدها به رغم أنها أجنبية غير قطرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجاب المطعون ضدها إلى طلبها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم يكون معيباً؛ بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه، ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها ملتزمة في ذلك بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها، وأن تُنزّل حكم القانون على ما يثبت لديها من وقائعها أنه التكييف الصحيح، وهي في ذلك خاضعة لرقابة محكمة التمييز، وأن دعوى الاستحقاق التي يكون محلّها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً من الحقوق المؤبّدة التي لا يرد عليها ولا على ما يتفرّع منها من حقوق السقوط أو الانقضاء ولا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، وكان النصّ في الفقرة الأولى من المادة (1015) من القانون المدني: ” يُكسب حقّ الانتفاع بتصرّف قانوني أو بالشفعة، وتعتبر حيازته دليلاً على الحق طبقاً للمادة (966)”، والفقرة الأولى من المادة (1018) من ذات القانون: “على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلّمه بها، وبحسب ما أعد له، وأن يديره إدارة حسنة.”، والفقرة الأولى من المادة (1023) منه: ” ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإذا لم يُعيّن له أجلٌ عُدّ مقرراً لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. “؛ مفاد تلك النصوص أنّ المشرّع اعتبر حق الانتفاع في المواد: من (1015) إلى (1025) من القانون المدني من الحقوق العينية، وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرّعة عن حق الملكية وأنه يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية، ومن ثم فهو حق عيني في الانتفاع بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق الانتفاع وهو حق مؤقت ينتهي بنهاية الأجل المعين أو بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين. لمّا كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى ليحكم لهم باستحقاق للأراضي موضوع العقد محلّ النزاع بعد انتهاء الأجل المعين لحق انتفاع المطعون ضدها بها والتسليم كأثر لازم لذلك، وكان تمسّكهم ببطلان العقد المذكور، وفقاً لتمسّك المطعون ضدها بالملكية لتلك الأراضي موضوع هذا العقد ولا ينطوي على تعديل لحقيقة طلباتهم، فإن الحكم المطعون فيه؛ إذ كيّف الدعوى على أنها دعوى بطلان مطلق للعقد، ورتّب على ذلك سقوطها بالتقادم في حين أن حقيقة الدعوى هي دعوى استحقاق للأراضي موضوع التداعي، وهي لا تسقط بالتقادم؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حجبه عن بحث طلبات الطاعنين في ضوء التكييف الصحيح للدعوى؛ بما يعيبه، ويوجب تمييزه.