أحكام قضائيةمحكمة التمييز القطرية

حكم تمييز إنتقال الإلتزام بعقد التأمين

محكمة التمييز القطرية – الطعن رقم 110 لسنة 2020

جلسة 21 من إبريل سنة 2020

التزام “انتقال الالتزام: الحلول القانوني”. بطلان “بطلان الأحكام”. تأمين “رجوع
 المؤمّن على المسؤول عن الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور”. عقد “عقد التأمين”.
حكم “بطلان الحكم” “تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب”.

رجوع المؤمّن على المسؤول عن الضرر بما أوفاه من تعويض. حلول قانوني. مصدره القانون وليس عقد التأمين. المواد: (324) و(328) و(793) [مدني]. مؤدّاه. استقلال ذلك الحق عن عقد التأمين وأحكامه. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالرجوع على المطعون ضدهم بما أوفته من تعويض باعتبارهم مسؤولين عن الضرر. تأسيساً على وفائها بالتزاماتها المحمولة عليها بمقتضى عقد التأمين، وأن العقد لا يرتّب التزاماً قِبَل الغير. خطأ وقصور مبطل.

المحكمة

بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة:

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أن الشركة الطاعنة-أقامت الدعوى رقم …. لسنة 2018 [مدني كلي] طالبة – وفق طلباتها الختامية – الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغاً قدره ….. ريال قيمة ما دفعته للمُؤَمَّنِ لها (شركة ….)- غير مختصمة في الطعن – من تعويض في حادث حريق محليها التجاريين المؤمّنين لديها من المخاطر والحريق، والكائنين …… التابع للمطعون ضدها الثانية بإدارة المطعون ضده الثالث والناتج عن نشوب حريق في المحلّ التابع للمطعون ضدها الأولى، وأن المؤمَّنَ لها وقّعت للطاعنة على حوالة حق بكافة المبالغ التي سددتها لها، ومن ثم يكون لها حق الرجوع على مُحدِث الخطر المؤمَّن ضده، لذا أقامت الدعوى. أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى ضمان فرعية طلبت فيها إلزام باقي المطعون ضدهم بأن يؤدوا للطاعنة ما عسى أن يُقضى به ضدها لصالح هذه الأخيرة . حكمت المحكمة، أولاً: برفض الدعوى قِبَلَ المطعون ضدها الأولى، وثانياً: بسقوط الدعوى بالتقادم قِبَلَ باقي المطعون ضدهم، وفي دعوى الضمان الفرعية بعدم قبولها شكلاً لانتفاء المصلحة. استأنفت الطاعنة الحكم برقم ….. لسنة 2019، وبتاريخ ../../2019 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة -؛ حُدّدت جلسة لنظره.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم اعتبر المخالصة المحرّرة من المؤمَّنِ لها لصالحها حوالة حق غير نافذة في مواجهة الغير ،حال أن حلول الطاعنة محلّ المُؤَمَّن لها في مواجهة المتسبّب والمسؤول عن وقوع الضرر هو حلول بقوة القانون؛ إنفاذاً لنصّ المادة (793) من القانون المدني، مما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرّر -في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نصّ الفقرة الأولى من المادة (793) من القانون المدني:” في التأمين عن الأضرار، يحلّ المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض، في الدعاوى التي تكون للمؤمَّن له قِبَلَ المسؤول عن الضرر المؤمّن منه …..”؛ يدلّ على أن فكرة الحلول مصدرها القانون وليس عقد التأمين ، ومن ثمّ فإن أوفى المؤمّن التعويض للمؤمّن له كان له أن يرجع به قِبَلَ المسؤول عن الضرر، ولم يقصد المشرّع بتلك المادة، أن يستحدث للمؤمّن قاعدة شخصية جديدة يرجع بها على المسؤول عن الضرر، وإنما يكون له – عند دفعه للتعويض للمؤمن له – أن يرجع على المسؤول عن الضرر بدعوى الحلول المنصوص عليها في هذه المادة والتي ليست إلا تحقيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني المنصوص عليه في المادتين:(324) و(328) من ذات القانون، والتي تقضي بأن الموفّي يحلّ محلّ الدائن الذي استوفى حقه إذا كان الموفّي مُلزماً بوفاء الدين، وأن ينتقل الحق إليه بصفاته وتوابعه وتأميناته، فيكون له التمسّك قِبَلَ المدين بالدفوع التي كان للدائن أن يتمسّك بها قِبَلَه، كما وأن يتمسّك في مواجهته بالدفوع التي كانت للمدين أن يتمسّك بها في مواجهة الدائن، ومؤدّى ذلك أن حقه في الرجوع بما دفعه من تعويض على المسؤول عن الضرر يكون بمنأى عن عقد التأمين والأحكام المقررة في شأنه… “.
لمّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى أن الطاعنة إنما تولّت تنفيذ الالتزامات المحمولة عليها بمقتضى عقد التأمين، ورتّبت على ذلك ردّ دعواها بقالة إن العقد لا يرتّب التزاماً في ذمة الغير (المطعون ضدهم)، حال أن حق الطاعنة في الرجوع عليهم – بوصفهم مسؤولين عن الضرر – بما دفعته من تعويض للمؤمَّن له يكون بمنأى عن عقد التأمين والأحكام المقرّرة في شأنه، وهو مقرّر بموجب الحلول القانوني مناط المادة (793) من القانون المدني؛ فإن الحكم – وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون – قد ران عليه قصور يُبطله.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى