إنصاف – مذكرات دفاع – صحف دعاوى – أحكام قضائية – دفوع قانونية

مذكره دفاع للطعن علي تقرير خبير حسابي

أولاً: وقائع التداعي

منعاً للإطالة والتكرار نحيل فى بياناتها إلى المذكرات المقدمة لعدالتكم بجلسة بالجلسات السابقة ونتمسك بكل ما ورد فيها من وقائع ومن أوجه دفاع وما تم تقديمة من مستندات حفاظاً على جهد ووقت عدالة المحكمة .

ثانياً: فى التعقيب على تقرير الخبير الحسابى.

1-مخالفه السيد الخبير للثابت بالاوراق

  1. توصل السيد الخبير بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ 24.000 ريال من قيمة الإتفاقية عن قيمة الأربع أشهر الأولى وإستند في ذلك بتسليم المدعيه للمدعى عليها أصول الفواتير الخاصة بهذه الأشهر وذلك طبقاً لما نصت عليه الإتفاقيه في البند السادس منها وبذلك يكون السيد الخبير قد صح في توصله لهذه الجزئية لأنها مطابقة لما نصت عليه الإتفاقيه .
  2. توصل السيد الخبير الى أن الاتفاقية لم تجدد لمدة أخرى وأن مدة التعاقد هى سنة واحدة وافاد بأن الإتفاقيه لم تنتهى قبل هذه المدة وسندة في ذلك خلو الاوراق من مستند خطى يفيد انهاء التعاقد صراحاً وهذه الجزئية أخطأ السيد الخبير في تقديرة للمستندات المقدمة من جانب المدعي عليها والتى تفيد أن الاتفاقيه تم إنهائيها بعد مرورو أربعه أشهر من إبرامها ولتوضيح لعدالة المحكمة بأن الاتفاقيه تم إنهائها بعد مرور أربعه أشهر من تاريخ إبرامها نوضح ذلك في النقاط التاليه :-

حيث نصت المادة 191 من القانون المدنى على :

” في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التـزم به. وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيـره “

وهدياً على ما تقدم منذ ذلك التاريخ والإتفاقيه محل التعاقد سند الدعوى مفسوخه بناء على ما تم الإتفاق عليه وما نص عليه القانون وتأكيداً لذلك رد المدعيه بان العقد لم يجدد نتيجة فسخة وهذا الرد كان على الايميل المرسل من المدعي عليها بعد حوالى عامين من الفسخ والتى تطالبها فيه بمدفوعات بدون وجه حق والتى فسرت المدعيه هذا الرد لصالحها لتضليل عدالة المحكمة للحكم لها بطلبتها كما تم بيانه لعدالكم في المذكرات المقدمة سلفاً .

وهذا دليل قاطع بأن المدعية إستندت في دعوها على فواتير مزورة وهذا ما أثبته السيد الخبير في تقريره بأن الفواتير المقدمة في الدعوى مختلفة عن الفواتير المسلمة للمدعى عليها عن الاشهر الاربعه الاولى من حيث التاريخ والتواقيع مما يثبت تزويرها والتلاعب فيها .

2- مخالفة السيد الخبير لقواعد الاثبات

ومن المقرر فى قضاء محكمة التمييز ” إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة المتعاقدين، فإنه يقع على عاتق كل من التـزم بالتزام بمقتضى هذا العقد عبء إثبات قيامه بما تعهد به”

      الطعن رقم 7 لسنة 2010 تمييز مدني جلسة 16-03-2010

مما يعني ان المتعاقد لا يبتغي من التعاقد ان يلتزم المتعاقد الأخر وكفي وانما يريد ايضا ان ينفذ هذا الاخير التزامه

وكان مما لا خلاف عليه بتقرير الخبرة الاول قيام المدعي عليها بدفع قيمة الاربعة شهور الاولي وانها قدمت المستندات الداله علي عدم حصولها على اي خدمات ومن ثم فإن استلام المدعيه لهذه المبالغ يثبت تنفيذ المدعي عليها لالتزامها فى المواعيد المحددة ويقع على المدعيه عبء اثبات تنفيذها للخدمات المتفق عليها للطاعنة ولادعائها خلاف الثابت ببراءة ذمتها منها ولكن تقرير الخبرة لم يُعنـى ببحث – بأي طريق من طرق الإثبات اذا كانت الشركة المدعيه قد قامت بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتفق عليها بالعقد سند التداعي والذي يترتب عليه احقيتها او عدم احقيتها فى المبالغ المطالب بها فى مخالفة صريحة وواضحة لقواعد الاثبات وبالتالي فإن تحديد قيمة المطالبة جوهر النـزاع فى الدعوي قد أُقيم في التقرير الاول وترتب على أساس فاسد إذ يعتبـر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية

مما يكون معه والحال كذلك رفض الدعوى الماثلة لعدم الصحة والثبوت وإنفساخ العقد محل التداعي لاخلال المدعية ببنودة وعدم تقديم ثمة خدمات للمدعي عليها من استخدام العلامة التجاريها الخاصة بها في الترويج وإقرار المدعيه بذلك فكيف تأخذ المدعية مبالغ دون تقديم خدمة وكيف تطالب بمبالغ رغم اقرارها بعدم تقديم خدمة .

وبنــــاءً عليـــه :

الطلبات

لما تقدم ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أفضل وأقوم تلمتس المدعي عليها القضاء:

 أولاً أصلياً:- رفض الدعوى لعدم الصحه والثبوت

ثانياً إحتياطياً : التأجيل لجلسة قادمة مع التصريح لنا بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الفواتير المقدمة من المدعيه والتى تختلف عن الفواتير التى تسلمتها المدعي عليها عند بداية التعاقد وذلك كما سبق بيانه .

ثالثاً :  إلزام المدعيه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

Exit mobile version